حدّ و قال: روي أنه إن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ رجل منهم حدّ
و إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا.
و في الهداية عكس الأمر فأفتى بما جعله في الكتابين رواية و جعل ما
أفتى به فيهما رواية.
و لكنّ الظاهر من الأخبار هو ما ذهب إليه المشهور.
في سبّ جماعة
قال المحقّق: و هل الحكم في التعزير كذلك؟ قال جماعة: نعم.
أقول: بعد وضوح الحكم بحسب الأخبار في موارد الحدّ يأتي البحث في أنه
لو لم يقذف الجماعة بل سبّهم كأن قال الجماعة: أنتم فاسقون فهل الحكم بالتعزير هنا
كالحكم بالحدّ هناك حتى ينتج أنه إن سبّ جماعة معا و بكلمة واحدة فإن أتوا به
متفرّقين كان لكلّ واحد منهم تعزير و إلّا فللجميع تعزير واحد، أم لا؟
في المسألة قولان: أحدهما أنه مثله و هو المشهور، قال الشهيد الثاني
في المسالك: المشهور بين الأصحاب أن حكم التعزير حكم الحدّ في التفصيل السابق
فيتعدّد على فاعله إذا تعدّد سببه بألفاظ متعدّدة لجماعة بأن قال لكلّ منهم: إنّه
فاسق مثلا و كذا مع اتّحاد اللفظ و مجيئهم به متفرّقين و يتّحد مع مجيئهم به
مجتمعين.
ثانيهما: ما ذهب إليه ابن إدريس فإنّه قال في السرائر: و حكم تعريض
الواحد بالجماعة بما يوجب التعزير بلفظ واحد أو لكلّ منهم بتعريض يخصّه ما قدّمناه
في حكم القذف الصريح على ما اختاره شيخنا المفيد في مقنعة، و الأولى عندي أن يعزّر
لكلّ واحد منهم فإنّه قد آلمه، و حمل ذلك على القذف الصريح في الجماعة بكلمة واحدة
قياس لا نقول به و شيخنا أبو جعفر رحمه اللّه غير قائل بما قاله شيخنا المفيد رحمه
اللّه في هذه الفتيا انتهى.
أقول: إنّ من المسلم أنه لم يرد في المسألة نصّ بالخصوص فحينئذ لا
بدّ من الفحص عن الدليل على القولين.