responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 203

حدّ و قال: روي أنه إن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ رجل منهم حدّ و إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا.

و في الهداية عكس الأمر فأفتى بما جعله في الكتابين رواية و جعل ما أفتى به فيهما رواية.

و لكنّ الظاهر من الأخبار هو ما ذهب إليه المشهور.

في سبّ جماعة

قال المحقّق: و هل الحكم في التعزير كذلك؟ قال جماعة: نعم.

أقول: بعد وضوح الحكم بحسب الأخبار في موارد الحدّ يأتي البحث في أنه لو لم يقذف الجماعة بل سبّهم كأن قال الجماعة: أنتم فاسقون فهل الحكم بالتعزير هنا كالحكم بالحدّ هناك حتى ينتج أنه إن سبّ جماعة معا و بكلمة واحدة فإن أتوا به متفرّقين كان لكلّ واحد منهم تعزير و إلّا فللجميع تعزير واحد، أم لا؟

في المسألة قولان: أحدهما أنه مثله و هو المشهور، قال الشهيد الثاني في المسالك: المشهور بين الأصحاب أن حكم التعزير حكم الحدّ في التفصيل السابق فيتعدّد على فاعله إذا تعدّد سببه بألفاظ متعدّدة لجماعة بأن قال لكلّ منهم: إنّه فاسق مثلا و كذا مع اتّحاد اللفظ و مجيئهم به متفرّقين و يتّحد مع مجيئهم به مجتمعين.

ثانيهما: ما ذهب إليه ابن إدريس فإنّه قال في السرائر: و حكم تعريض الواحد بالجماعة بما يوجب التعزير بلفظ واحد أو لكلّ منهم بتعريض يخصّه ما قدّمناه في حكم القذف الصريح على ما اختاره شيخنا المفيد في مقنعة، و الأولى عندي أن يعزّر لكلّ واحد منهم فإنّه قد آلمه، و حمل ذلك على القذف الصريح في الجماعة بكلمة واحدة قياس لا نقول به و شيخنا أبو جعفر رحمه اللّه غير قائل بما قاله شيخنا المفيد رحمه اللّه في هذه الفتيا انتهى.

أقول: إنّ من المسلم أنه لم يرد في المسألة نصّ بالخصوص فحينئذ لا بدّ من الفحص عن الدليل على القولين.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست