و أمّا الفرض الخامس فهو أن يكون لها ولد من غير هذا الرجل القاذف و
هنا يكون الولد المزبور وليّها و المطالب بحقّها فيجلد القاذف.
و أمّا الفرض السادس فهو أنه لم يكن لها ولد من غيره و لكن كانت لها
قرابة يقومون بأخذ الحدّ و يطالبونه و هنا أيضا يجلد القاذف، لحقّ الأقرباء.
و الحاصل أنه لا فرق بين أن يقذف الوالد ولده بنفسه و بين أن يقذف
أمّه إلى الزنا عند ما كان هذا الولد وليّها في أخذ الحقّ و المطالبة بالحدّ فهما
سيّان في عدم إقامة الحدّ على الأب.
في قذف زوجته الميّتة
قال المحقّق: و كذا لو قذف زوجته الميّتة و لا وارث لها إلّا ولده
نعم لو كان لها ولد من غيره كان لهم الحدّ تامّا.
أقول: و قد ظهر وجه ذلك من رواية ابن مسلم فإنّ هذا هو الفرض الرابع
من فروض الرواية و الفرض الخامس منها.
قذف الولد أباه و الأمّ ولدها
ثم قال: و يحدّ الولد لو قذف أباه، و الأمّ لو قذفت ولدها و كذا
الأقارب.
أقول: و ذلك لدلالة العمومات على أن القذف مطلقا يوجب الحدّ غاية
الأمر أنه قد خرج عنها مورد واحد و هو قذف الأب ابنه فيبقى الباقي بحاله تحت
العمومات.
ثمّ إنّه هل الجد للأب أيضا كسائر الأرحام و الأقارب أو أنه داخل تحت
عنوان الأب و ملحق به؟.
قال العلّامة في القواعد: و الأقرب أن الجدّ للأب أب بخلاف الجدّ
للأمّ.