responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 192

حينئذ هو صاحب الحق و طالبه لفرض موت الأمّ.

و أمّا الفرض الخامس فهو أن يكون لها ولد من غير هذا الرجل القاذف و هنا يكون الولد المزبور وليّها و المطالب بحقّها فيجلد القاذف.

و أمّا الفرض السادس فهو أنه لم يكن لها ولد من غيره و لكن كانت لها قرابة يقومون بأخذ الحدّ و يطالبونه و هنا أيضا يجلد القاذف، لحقّ الأقرباء.

و الحاصل أنه لا فرق بين أن يقذف الوالد ولده بنفسه و بين أن يقذف أمّه إلى الزنا عند ما كان هذا الولد وليّها في أخذ الحقّ و المطالبة بالحدّ فهما سيّان في عدم إقامة الحدّ على الأب.

في قذف زوجته الميّتة

قال المحقّق: و كذا لو قذف زوجته الميّتة و لا وارث لها إلّا ولده نعم لو كان لها ولد من غيره كان لهم الحدّ تامّا.

أقول: و قد ظهر وجه ذلك من رواية ابن مسلم فإنّ هذا هو الفرض الرابع من فروض الرواية و الفرض الخامس منها.

قذف الولد أباه و الأمّ ولدها

ثم قال: و يحدّ الولد لو قذف أباه، و الأمّ لو قذفت ولدها و كذا الأقارب.

أقول: و ذلك لدلالة العمومات على أن القذف مطلقا يوجب الحدّ غاية الأمر أنه قد خرج عنها مورد واحد و هو قذف الأب ابنه فيبقى الباقي بحاله تحت العمومات.

ثمّ إنّه هل الجد للأب أيضا كسائر الأرحام و الأقارب أو أنه داخل تحت عنوان الأب و ملحق به؟.

قال العلّامة في القواعد: و الأقرب أن الجدّ للأب أب بخلاف الجدّ للأمّ.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست