responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 171

و قد حملت الرواية الدّالّة على التنصيف على التقيّة [1].

قال الشيخ قدّس سرّه: إنّ هذا الخبر شاذّ مخالف الظاهر القرآن و للأخبار الكثيرة الّتي قدّمناها و ما هذا حكمه لا يعمل به و لا يعترض بمثله‌[1].

و قال الشيخ الحرّ العاملي رحمة اللّه عليه: يمكن حمله على التقيّة و على التعريض دون التصريح. انتهى.

و ممّا يوجب ترجيح الأخبار الكثيرة الدّالة على التساوي هو أن بعض هذه الروايات مشتملة على التعليل أي ذكر العلّة في لزوم الحدّ الكامل و ذلك كرواية الحلبيّ و رواية الحضرميّ و غيرهما فقد علّل وجوب الثمانين بأنّ حدّ القذف من حقوق الناس لا من حقوق اللّه حتى ينصّف في العبد.

فحينئذ فالمرجّح في النظر و الأقوى هو القول بعدم اشتراط الحريّة في المقام و أن الثمانين حدّ الفرية أي القذف سواء أ كان القاذف حرّا أم عبدا.

نظرة أخرى في الروايات و تحقيق آخر في المقام‌

ثم إنّا قد ذكرنا أن في المسألة قولين و آيتين و طائفتين من الأخبار. لكن التحقيق أن روايات الباب على خمسة أصناف:

أحدها: ما يدلّ على التساوي بين الحرّ و العبد و عدم الفرق بينهما في المقام و هو أكثرها عددا- حيث يبلغ ثلاث عشرة رواية- و أصرحها دلالة.

ثانيها: ما يدلّ على أن حدّ القذف في المملوك أربعون و هو روايتان:

إحديهما رواية القاسم المذكورة آنفا.

و الأخرى رواية حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له:

كم التعزير؟ فقال: دون الحدّ قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: لا و لكن دون.

______________________________
[1] أقول: قد استشكل في سند رواية القاسم حيث إنّه مجهول فلا يمكن التمسك بها و نسبه الشيخ في التهذيب إلى الشذوذ.


[1] تهذيب الأحكام ج 10 ص 73.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست