تحقّقت بالاختيار أو بالإكراه بأن أخذ يد غيره و لوّثه
بالنجاسة، بل هذا يحتاج إلى الاختيار و لم يردّد أحد في سقوط الحدّ و التعزير إذا
قذف مكرها على ذلك.
و قد ادّعى في الرياض عدم الخلاف في ذلك بل الإجماع في التحرير و
غيره كالسابق.
اشتراط الحرية
قال المحقّق: و هل يشترط في وجوب الحدّ الكامل الحرّية؟ قيل: نعم،
و قيل: لا يشترط فعلى الأوّل يثبت نصف الحدّ و على الثاني يثبت الحدّ كاملا و هو
ثمانون.
و يمكن التعبير عن المسألة بأنّه هل عبوديّة القاذف توجب نقص الحدّ
إلى النصف أم لا؟.
و في المسألة قولان:
أحدهما: ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط و ابن بابويه في الهداية[1] و هو أنه يشترط ذلك.
ثانيهما: ما ذهب إليه أكثر الأصحاب كما عبّر كذلك في المسالك قال: و
منهم الشيخ في النهاية و الخلاف و المصنّف في النافع و إن توقّف هنا، و هو أنه لا
يشترط الحريّة في ثبوت الحدّ الكامل بل ادّعى عليه جماعة الإجماع.
و قد استدلّ للقول الأوّل بالكتاب و السنة.
أمّا الكتاب فقوله تعالى فَإِنْ أَتَيْنَ
بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ[2].
و أمّا السنة ففي خبر القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه
السلام