responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 168

تحقّقت بالاختيار أو بالإكراه بأن أخذ يد غيره و لوّثه بالنجاسة، بل هذا يحتاج إلى الاختيار و لم يردّد أحد في سقوط الحدّ و التعزير إذا قذف مكرها على ذلك.

و قد ادّعى في الرياض عدم الخلاف في ذلك بل الإجماع في التحرير و غيره كالسابق.

اشتراط الحرية

قال المحقّق: و هل يشترط في وجوب الحدّ الكامل الحرّية؟ قيل: نعم، و قيل: لا يشترط فعلى الأوّل يثبت نصف الحدّ و على الثاني يثبت الحدّ كاملا و هو ثمانون.

و يمكن التعبير عن المسألة بأنّه هل عبوديّة القاذف توجب نقص الحدّ إلى النصف أم لا؟.

و في المسألة قولان:

أحدهما: ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط و ابن بابويه في الهداية[1] و هو أنه يشترط ذلك.

ثانيهما: ما ذهب إليه أكثر الأصحاب كما عبّر كذلك في المسالك قال: و منهم الشيخ في النهاية و الخلاف و المصنّف في النافع و إن توقّف هنا، و هو أنه لا يشترط الحريّة في ثبوت الحدّ الكامل بل ادّعى عليه جماعة الإجماع.

و قد استدلّ للقول الأوّل بالكتاب و السنة.

أمّا الكتاب فقوله تعالى‌ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ‌[2].

و أمّا السنة ففي خبر القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام‌


[1] الهداية ص 76 و المبسوط ج 8 كتاب الحدود ص 16.

[2] سورة النساء الآية 25.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست