responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 163

الكلام في المجنون‌

قال المحقّق: و كذا المجنون.

أي إذا قذف أحدا و كان القاذف مجنونا فلا حدّ عليه فإنّه كما رفع القلم عن الصبيّ حتّى يحتلم كذلك رفع القلم عن المجنون حتّى يفيق و عدم الخلاف أو الإجماع المذكور آنفا متعلّق بكلّ واحد منهما، و رواية فضيل بن يسار المتقدّمة ناطقة بذلك فراجع.

لكنّه يعزّر على ذلك و إن كان لا بدّ من تقييد بتعزيره- كالصبيّ- بكونه ممّن يرجى منه الكفّ بتعزيره لحصول نوع من التميز له فإنّه لو لا ذلك لكان تعزيره لغوا و قبيحا عقلا.

و هنا فروع:

منها: أنه لو كان جنونه أدواريّا و قد قذف في دور الصّحّة حدّ.

قال في الجواهر بعد ذلك: و لو حال الجنون- ثم قال:- مع احتمال تأخّره إلى دور العقل.

و مثله ما لو قذف و كان عاقلا لكنّه بعد ذلك و قبل إقامة الحدّ عليه جنّ، فقد حكم قدّس سرّه فيه بما حكم في المجنون الأدواريّ فيجوز حدّه و لو في حال الجنون.

و هذا في الذهن عجيب و ذلك لأنّه لا فائدة في إجراء الحدّ على المجنون إلّا أنّه قد دلّت على ذلك الرواية.

فعن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل وجب عليه الحدّ فلم يضرب حتّى خولط فقال: إن كان أوجب على نفسه الحدّ و هو صحيح لا علّة به‌

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست