responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 157

و من تجاوز هذا الحكم و الحدّ و القانون فأخرج المباح إلى الحرام أو الواجب أو بالعكس مثلا فإنّ عليه الحدّ. فالحدّ الأوّل هو القانون و الحكم، و الحدّ الثاني هو العقوبة الإلهيّة الشاملة للحدّ و التعزير، و إطلاق الحدّ على الأعمّ ليس بنادر [1].

نقول: إنّ إطلاق الحدّ في الجملة الأولى على الحكم مجاز و خلاف الظاهر فلا يصار إليه بدون دليل و قرينة.

هذا تمام الكلام في المقام، و غير خاف عليك أن المحقّق قدّس سرّه قال في أول البحث في القذف بأنّ النظر في أمور أربعة الأوّل في الموجب إلخ فهذه المطالب كانت بالنسبة إلى النظر الأوّل و هنا تصل النوبة إلى النظر الثاني.

الكلام في القاذف و ما يعتبر فيه‌

قال المحقّق: الثاني في القاذف و يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل فلو قذف الصبيّ لم يحدّ و عزّر و إن قذف مسلما بالغا حرّا.

أقول: و ادّعى في الجواهر عدم الخلاف بل الإجماع بقسميه على اعتبار

______________________________
[1] أورده هذا العبد يوم 20 من الربيع الثاني سنة 1408 ه- في مجلس الدرس و أجاب دام ظلّه بما أتينا به في المتن و مع ذلك ففي النفس شي‌ء و ذلك لأنه قد وردت الجملة المزبورة في رواية أخرى و هي تشتمل على جملات تشهد أو تؤيّد كون المراد ما ذكرته و هي رواية عمرو بن قيس قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: يا عمرو بن قيس أشعرت أن اللّه أرسل رسولا و أنزل عليه كتابا و أنزل في الكتاب كلّ ما يحتاج إليه و جعل له دليلا يدلّ عليه و جعل لكل شي‌ء حدّا و لمن جاوز الحدّ حدا (إلى أن قال:) قلت: و ك ف جعل لمن جاوز الحدّ حدّا؟ قال: إنّ اللّه حدّ في الأموال أن لا تؤخذ إلّا من حلّها فمن أخذها من غير حلها قطعت يده حدّا لمجاوزة الحدّ و إنّ اللّه حدّ أن لا ينكح النكاح إلّا من حلّه و من فعل غير ذلك إن كان عزبا حدّ و إن كان محصنا رجم لمجاوزة الحد انتهى بل و يشعر بذلك خير علي بن رباط فراجع ب 2 من مقدمات الحدود ح 3 و 2.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست