responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 153

ثانيهما: ثبوت موارد قد تحقّقت المعصية و لم يحكم المعصوم عليه السلام بالتعزير و منها ما تقدّم سابقا في مسألة: لا يرجم من كان للّه عليه حدّ[1] من نداء الإمام أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه و آله عند رجم المرأة الّتي أقرّت بالزنا:

إنّ من اللّه عليه حدّ مثل الحدّ الذي عليها فإنّه لا يقيم الحدّ، و قد ورد هناك أنه انصرف الناس كلّهم ما خلا أمير المؤمنين و الحسن و الحسين عليهم السلام.

و قد وقع مثل ذلك في قضايا أمير المؤمنين عليه السلام غير مرّة. ترى التصريح في هذه الأخبار بانصراف الناس و رجوعهم جميعا و لم يرد فيها أن الإمام عليّا عليه السلام قد أمر بتعزيرهم مع إقرارهم بالمعصية عملا.

استدلالان آخران على وجوب التعزير لكلّ معصية

ثمّ إنّ هنا أمران آخران قد يستدلّ بهما في إثبات التعزير على كلّ ذنب.

أحدهما حفظ النظام. تقريره أن الإسلام قد اهتمّ بحفظ النظام المادّي و المعنوي و إجراء الأحكام على مجاريها و من الطبيعيّ أن هذا يقتضي أن يعزّر الحاكم كلّ من خالف النظام.

ثانيهما: الروايات الدالّة على أن لكل شي‌ء حدا و من تعدّى ذلك الحدّ كان له حدّ[2].

و قد حكى بعض المعاصرين قدّس سرّه الأمر الأوّل ثم قال: و يدلّ عليه أيضا النصوص الخاصّة الواردة في موارد مخصوصة الدّالّة على أن للحاكم التعزير و التأديب حتّى في الصبي و المملوك إلخ‌[3].

و مع ذلك فقد أورد عليه بقوله: و يمكن أن يقال: ما ذكر في حفظ النظام يمكن‌


[1] راجع الدّر المنضود ج 1 ص 433 و وسائل الشيعة ج 18 ب 31 من مقدّمات الحدود ح 1 و 2 و 3.

[2] وسائل الشيعة ج 18 ب 3 من أبواب مقدّمات الحدود ح 2.

[3] جامع المدارك الطبع 1 ج 7 ص 97 و 98.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست