فإذا علم مع قطع النظر عن البيّنة فهناك يعمل بعلمه و إذا لم
يكن كذلك و أريد الإثبات من طريق الشهود فلا بد من الأربعة حتّى و لو حصل العلم من
الشهادة قبل تمام الأربعة كما أنه كان يحصل العلم غالبا بشهادة بعض الشهود و بأقلّ
من الأربعة و مع ذلك كانوا يحكمون بالأربعة لا بدونها. فتحصّل أن التعزير بالإقرار
مرة واحدة محلّ الإشكال.
تعزير الشهود إذا كانوا دون أربع
قال المحقّق: و لو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت و كان عليهم الحدّ
للفرية.
أقول: بعد أن تحقّق أنه في الشهادة في المقام لا بد من شهادة أربعة
شهود فهنا نقول: إذا شهد أقلّ من ذلك فإن شهادتهم لا تؤثّر في إثبات الزنا و إقامة
الحدّ على المشهود عليه إلّا أنّها حيث كانت قذفا و فرية فإنّها توجب حدّ القذف
على من شهد بذلك و إن انضمّت إلى ما دون الأربعة النساء و ذلك لأنه لا أثر
لشهادتهن في باب الحدود منفردات أو منضمّات لدلالة الأخبار على ذلك.
نعم قد تقبل شهادتهن في الزنا على بعض الوجوه [1] و لكن القبول هناك
لا يستلزم القبول في المقام لورود الدليل هناك و عدم وروده في المقام و إن قال به
الصدوقان و ابن زهرة لكن لا دليل يعتمد عليه و يتمسك به في المورد و القياس باطل
عندنا معاشر الإماميّة و الأصل عدم الثبوت في غير ما دلّ عليه الدليل مع أن الحدود
تدرء بالشبهات، و خلاف هؤلاء غير قادح فإنّ المتّبع هو الدليل.
قال المحقّق: و يحكم الحاكم فيه بعلمه إماما كان أو غيره على
الأصحّ.
أقول: قد تقدّم البحث في ذلك في كتاب القضاء.
______________________________
[1] فإنه يثبت الزنا بثلاثة رجال و امرأتين و برجلين و أربع نساء
في مورد الجلد فقط راجع الجواهر ج 41 كتاب الشهادات ص 155.