responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 14

فإذا علم مع قطع النظر عن البيّنة فهناك يعمل بعلمه و إذا لم يكن كذلك و أريد الإثبات من طريق الشهود فلا بد من الأربعة حتّى و لو حصل العلم من الشهادة قبل تمام الأربعة كما أنه كان يحصل العلم غالبا بشهادة بعض الشهود و بأقلّ من الأربعة و مع ذلك كانوا يحكمون بالأربعة لا بدونها. فتحصّل أن التعزير بالإقرار مرة واحدة محلّ الإشكال.

تعزير الشهود إذا كانوا دون أربع‌

قال المحقّق: و لو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت و كان عليهم الحدّ للفرية.

أقول: بعد أن تحقّق أنه في الشهادة في المقام لا بد من شهادة أربعة شهود فهنا نقول: إذا شهد أقلّ من ذلك فإن شهادتهم لا تؤثّر في إثبات الزنا و إقامة الحدّ على المشهود عليه إلّا أنّها حيث كانت قذفا و فرية فإنّها توجب حدّ القذف على من شهد بذلك و إن انضمّت إلى ما دون الأربعة النساء و ذلك لأنه لا أثر لشهادتهن في باب الحدود منفردات أو منضمّات لدلالة الأخبار على ذلك.

نعم قد تقبل شهادتهن في الزنا على بعض الوجوه [1] و لكن القبول هناك لا يستلزم القبول في المقام لورود الدليل هناك و عدم وروده في المقام و إن قال به الصدوقان و ابن زهرة لكن لا دليل يعتمد عليه و يتمسك به في المورد و القياس باطل عندنا معاشر الإماميّة و الأصل عدم الثبوت في غير ما دلّ عليه الدليل مع أن الحدود تدرء بالشبهات، و خلاف هؤلاء غير قادح فإنّ المتّبع هو الدليل.

قال المحقّق: و يحكم الحاكم فيه بعلمه إماما كان أو غيره على الأصحّ.

أقول: قد تقدّم البحث في ذلك في كتاب القضاء.

______________________________
[1] فإنه يثبت الزنا بثلاثة رجال و امرأتين و برجلين و أربع نساء في مورد الجلد فقط راجع الجواهر ج 41 كتاب الشهادات ص 155.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست