فتحصّل أنه كما كانت نسبة الزنا أو اللواط في محل البحث إلى المخاطب
ظاهرة في الاختياري فكذلك بالنسبة إلى المنسوب إليها أو إليه.
قذف الملاعنة
قال المحقّق: و لو قال لابن الملاعنة: يا بن الزانية فعليه الحدّ.
إذا لا عن الرجل امرأته ثم بعد ذلك نسب رجل ابن هذه المرأة إلى الزنا
بأن يقول له: يا بن الزانية فإنّه يوجب الحدّ و ذلك لصدق القذف الموجب له و كذا لو
قال لهذه المرأة نفسها: يا زانية، و قد ادّعى عدم الخلاف في وجوب الحدّ عليه.
و الوجه في وجوب الحدّ على القاذف في الفرضين أن هذه المرأة محصنة و
نسبة الزوج لها إلى الزنا لا يخرجها عن ذاك و لذا ترى أن لها أن تدافع عن نفسها و
تدفع الحدّ عنها باللعان و ذلك لعدم ثبوت الزنا عليها فقاذفها قاذف المحصنات الذي
يقام عليه الحدّ بنص الكتاب. سواء قذفها بلا واسطة أو بواسطة ابنها.
و تدلّ على وجوب الحدّ على القاذف، عدّة روايات:
عن سليمان يعنى ابن خالد عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليهما السلام
قال: يجلد قاذف الملاعنة[1].
و عن ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
يحدّ قاذف اللقيط و يحدّ قاذف الملاعنة[2].
و عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل قذف ملاعنة قال:
عليه الحدّ[3].