للزوجة و للنبت و للأخت دون المواجه نعم يعزّر القاذف لحقّ
المواجه.
قذف واحد أو قذفان؟
قال قدّس سرّه: و لو قال: زنيت بفلانة أو لطت بفلان فالقذف للمواجه
ثابت و في ثبوته للمنسوب إليه تردّد قال في النهاية و المبسوط: يثبت حدّان لأنه
فعل واحد متى كذّب في أحدهما كذّب في الآخر و نحن لا نسلّم أنه فعل واحد لأن موجب
الحدّ في الفاعل غير الموجب في المفعول و حينئذ يمكن أن يكون أحدهما مختارا دون
صاحبه.
إذا قال القاذف لمخاطبه: زنيت بفلانة أو لطت بفلان فرماه إلى الزنا
في الأوّل و اللواط في الثاني. و قد اتّفقوا على تحقّق القذف بالنسبة إلى المخاطب
لدلالة لفظه على وقوعه منه اختيارا و إنما اختلفوا في أنه قذف واحد فيجب حدّ واحد
أو قذفان: قذف المخاطب و هو معلوم و قذف الرجل المنتسب إليها الزنا، و فلان
المنتسب إليه اللواط؟.
ذهب الشيخ المفيد و الشيخ الطوسي في النهاية و المبسوط و الخلاف[1] إلى الثاني و مال المحقّق و جمع
آخر إلى الأوّل.
و استدلّ للقول بوجوب الحدّين لتحقّق القذفين بأن الزنا فعل واحد يقع
بين اثنين و نسبة أحدهما إليه بالفاعليّة و الآخر بالمفعولية فيكون قذفا لهما و
لأن كذبه في أحدهما يستلزم كذبه في الآخر لاتّحاد الفعل.
و قد ردّ على ذلك، المحقّق قدّس سرّه بعدم تسلّم وحدة الفعل حيث أن
موجب الحدّ في الفاعل غير الموجب في المفعول.
و وجهه كما في المسالك أن الموجب في الفاعل التأثير و في المفعول التأثّر
و هما
[1] راجع المقنعة ص 793 و النهاية ص 725 و المبسوط
ج 8 ص 16 و الخلاف كتاب الحدود مسألة 49.