responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 126

للزوجة و للنبت و للأخت دون المواجه نعم يعزّر القاذف لحقّ المواجه.

قذف واحد أو قذفان؟

قال قدّس سرّه: و لو قال: زنيت بفلانة أو لطت بفلان فالقذف للمواجه ثابت و في ثبوته للمنسوب إليه تردّد قال في النهاية و المبسوط: يثبت حدّان لأنه فعل واحد متى كذّب في أحدهما كذّب في الآخر و نحن لا نسلّم أنه فعل واحد لأن موجب الحدّ في الفاعل غير الموجب في المفعول و حينئذ يمكن أن يكون أحدهما مختارا دون صاحبه.

إذا قال القاذف لمخاطبه: زنيت بفلانة أو لطت بفلان فرماه إلى الزنا في الأوّل و اللواط في الثاني. و قد اتّفقوا على تحقّق القذف بالنسبة إلى المخاطب لدلالة لفظه على وقوعه منه اختيارا و إنما اختلفوا في أنه قذف واحد فيجب حدّ واحد أو قذفان: قذف المخاطب و هو معلوم و قذف الرجل المنتسب إليها الزنا، و فلان المنتسب إليه اللواط؟.

ذهب الشيخ المفيد و الشيخ الطوسي في النهاية و المبسوط و الخلاف‌[1] إلى الثاني و مال المحقّق و جمع آخر إلى الأوّل.

و استدلّ للقول بوجوب الحدّين لتحقّق القذفين بأن الزنا فعل واحد يقع بين اثنين و نسبة أحدهما إليه بالفاعليّة و الآخر بالمفعولية فيكون قذفا لهما و لأن كذبه في أحدهما يستلزم كذبه في الآخر لاتّحاد الفعل.

و قد ردّ على ذلك، المحقّق قدّس سرّه بعدم تسلّم وحدة الفعل حيث أن موجب الحدّ في الفاعل غير الموجب في المفعول.

و وجهه كما في المسالك أن الموجب في الفاعل التأثير و في المفعول التأثّر و هما


[1] راجع المقنعة ص 793 و النهاية ص 725 و المبسوط ج 8 ص 16 و الخلاف كتاب الحدود مسألة 49.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست