ثم انّه يعتبر ان يكون مع ذلك متمكنا من قضاء وطره بها ليلا و نهارا
و كونها في اختياره مهما أراد. فلو كانت له زوجة الّا انه كان بينهما افتراق بان
كان أحدهما مسجونا أو غائبا- مثلا- فليس بمحصن.
ففي خبر ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدر أعنه الرجم و
يضرب حدّ الزاني قال: و قضى في رجل محبوس في السجن و له امرأة حرّة في بيته في
المصر و هو لا يصل إليها فزنى في السجن قال: عليه الحدّ [يجلد الجلد] و يدرأ عنه
الحدّ[1].
و في خبر ربيع الأصمّ عن الحارث قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه
السلام عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا و هو في الحجاز فقال: يضرب حدّ الزاني
مأة جلدة و لا يرجم قلت: فان كان معها في بلدة واحدة و هو محبوس في سجن لا يقدر ان
يخرج إليها و لا تدخل هي عليه. أ رأيت ان زنى في السجن؟
ثم انّ ههنا مسئلة مهمّة و هي انّه لو كانت له زوجة دائمة و كانت
عنده و ليس بينهما افتراق أصلا الّا انّه قد كان ممنوعا عن مقاربتها لموانع شرعيّة
كالحيض أو الصوم أو الإحرام مثلا- حيث انّ وطيها محرّم إذا كانت في هذه الأحوال-
فلو زنى و الحال هذه فهل يكون محصنا أم لا؟
الظاهر عندنا هو انّ الممنوعية بالعرض لا تمنع عن تحقّق الإحصان.
و ذلك لانّ قوله عليه السلام: من كان له فرج يغدو عليه و يروح، يراد
به ان
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 3 من أبواب حدّ
الزنا الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 3 من أبواب حدّ
الزنا الحديث 4.