responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 79

اعتبار كون زوجته معه‌

ثم انّه يعتبر ان يكون مع ذلك متمكنا من قضاء وطره بها ليلا و نهارا و كونها في اختياره مهما أراد. فلو كانت له زوجة الّا انه كان بينهما افتراق بان كان أحدهما مسجونا أو غائبا- مثلا- فليس بمحصن.

ففي خبر ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدر أعنه الرجم و يضرب حدّ الزاني قال: و قضى في رجل محبوس في السجن و له امرأة حرّة في بيته في المصر و هو لا يصل إليها فزنى في السجن قال: عليه الحدّ [يجلد الجلد] و يدرأ عنه الحدّ[1].

و في خبر ربيع الأصمّ عن الحارث قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا و هو في الحجاز فقال: يضرب حدّ الزاني مأة جلدة و لا يرجم قلت: فان كان معها في بلدة واحدة و هو محبوس في سجن لا يقدر ان يخرج إليها و لا تدخل هي عليه. أ رأيت ان زنى في السجن؟

قال: هو بمنزلة الغائب عنه اهله يجلد مأة جلدة[2].

تحقق الإحصان مع الموانع الشرعية

ثم انّ ههنا مسئلة مهمّة و هي انّه لو كانت له زوجة دائمة و كانت عنده و ليس بينهما افتراق أصلا الّا انّه قد كان ممنوعا عن مقاربتها لموانع شرعيّة كالحيض أو الصوم أو الإحرام مثلا- حيث انّ وطيها محرّم إذا كانت في هذه الأحوال- فلو زنى و الحال هذه فهل يكون محصنا أم لا؟

الظاهر عندنا هو انّ الممنوعية بالعرض لا تمنع عن تحقّق الإحصان.

و ذلك لانّ قوله عليه السلام: من كان له فرج يغدو عليه و يروح، يراد به ان‌


[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 3 من أبواب حدّ الزنا الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 3 من أبواب حدّ الزنا الحديث 4.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست