responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 73

سألته عن الحرّ تحته المملوكة هل عليه الرجم إذا زنى؟ قال: نعم‌[1] فمع التصريح بتحقّق الإحصان إذا كانت تحته امة لا مجال للإشكال في ذلك.

و بتقرير آخر انّ هنا اخبارا صحاحا تدلّ على عدم تحقّق الإحصان بالأمة و في قبالها أخبار أخر تدلّ على تحقّقه بها و حينئذ يرجع الى المرجّحات و حيث انّ بعضا من القسم الأوّل حاو لما يطابق فتوى العامة فهذا يوجب ترجيح القسم الثاني على الأوّل لأنّ احتواءه على ما يوافق فتوى العامّة شاهد على صدور القسم الأوّل تقيّة فترجّح الروايات المثبتة بمخالفة العامّة.

و لو قيل بانّ ما هو مطابق لفتوى العامّة هو عدم إيجاب الزنا باليهوديّة و النصرانية للرجم و هذا لا يوجب رفع اليد عن الحكم الآخر المذكور فيها.

فحينئذ نقول: انه قد وقع التعارض بين الطائفتين من الاخبار و بعد التكافؤ و التساقط يرجع الى العمومات كصحيح إسماعيل بن جابر و صحيح حريز المذكورين آنفا نظير تساقط أكرم زيدا و لا تكرم زيدا و الرجوع الى عموم أكرم العلماء.

لا يقال: انّ المتبادر و المنصرف اليه من لفظ «من كان له فرج يغدو عليه و يروح» هو الزوجة الحرّة الدائمة دون ملك اليمين خصوصا بلحاظ انّ المتمحّض في ذلك هو الحرّة و امّا الأمة فليست متمحّضة في ذلك بل يستفاد منها للخدمة و طبخ الطعام و الغذاء و تربية الأولاد و غير ذلك [1].

لأنّا نقول: ادعاء الانصراف لأجل الظروف الموجودة الآن و الّا ففي تلك الأزمنة كانوا يتمتّعون بالأمة كالحرّة بعينها و كان ذلك امرا متعارفا.

عدم تحقّق الإحصان بالمتعة

و هل المتعة توجب تحقّق الإحصان الموجب للرجم أم لا؟

______________________________
[1] أورده هذا العبد و أجاب سيّدنا الأستاذ الأفخم، دام بقاءه بما في المتن.


[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من أبواب حدّ الزنا الحديث 11.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست