responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 71

عليه السلام إلخ.

أقول: امّا الأصل و الاحتياط فلا يرجع إليهما مع الدليل و امّا الرواية فالتحقيق ان يقال انّه قد وردت روايات تدلّ على ذلك ففي صحيح محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الحرّ أ تحصنه المملوكة؟ قال: لا يحصن الحرّ المملوكة و لا يحصن المملوك الحرّة، و النصراني يحصن اليهودية، و اليهودية يحصن النصرانية[1].

و في صحيح آخر له عنه أيضا قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يزني و لم يدخل بأهله أ يحصن؟ قال: لا و لا بالأمة[2].

و في صحيحه أيضا عن ابى جعفر عليه السلام. و كما لا تحصنه الأمة و اليهودية و النصرانية إن زنى بحرّة كذلك لا يكون عليه حدّ المحصن ان زنى بيهوديّة أو نصرانية أو امة و تحته حرّة [1].

و مفاد هذه الرواية اعتبار كون زوجته حرّة و كون الزنا أيضا بالحرّة و لكن هذه الروايات معارضة بعدّة اخبار تدلّ على تحقّق الإحصان بالأمة أيضا كالحرّة و هي مفتى بها، هذا بالإضافة إلى كون هذه الصحيحة متضمّنة لما اجمع على بطلانه فإنها صريحة في عدم رجم من زنى باليهودية أو النصرانية أو الأمة و هذا يطابق فتوى العامّة و لعلّه يكون شاهدا على صدور الرواية تقيّة.

و استدلّ لقول المشهور بأخبار و هي هذه:

عن إسماعيل بن جابر عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت: ما المحصن رحمك اللَّه؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه و يروح فهو محصن‌[3].

فهي بإطلاقها تدلّ على تحقّق الإحصان بالأمة أيضا كالزوجة الدائمة

______________________________
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من أبواب حدّ الزنا الحديث 9 و قد حمله الشيخ على ما في الوسائل و الكشف على ما إذا كنّ عنده بعقد المتعة، و في كشف اللثام: و هو بعيد.


[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 5 من أبواب حدّ الزنا الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 7 من أبواب حدّ الزنا الحديث 9.

[3] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 2 من حدّ الزنا الحديث 1.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست