responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 61

و روى الشيخ عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: إذا نعي الرجل إلى أهله أو أخبروها انّه قد طلّقها فاعتدّت ثم تزوّجت فجاء زوجها الأوّل فإنّ الأوّل أحقّ بها من هذا الأخير دخل بها الأوّل أولم يدخل بها و ليس للآخر ان يتزوّجها ابدا و لها المهر بما استحلّ من فرجها[1].

و في رواية أخرى مثله الّا ان فيها: قد دخل بها الأخير أم لم يدخل بها[2] و يمكن التأييد لذلك بمفهوم ما ورد عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم من عدم المهر لبغيّ [3]. فإنّ المستفاد منه النهى عن مهر البغي، فيثب لغيرها، و من المعلوم انّ المستكرهة ليست بغيّا فلها المهر.

إذا كان المكره هو الغير

ثم انّ ما ذكرناه متعلّق بما إذا كان المكره هو الزاني فكان يجب عليه مهرها، فيبقى الكلام فيما إذا كان المكره غير الزاني فهل الضامن للمهر هو المباشر أو المكره له على الزنا؟

قال في الجواهر: مقتضى ما سمعته في كتاب الغصب انّ الضّمان على المكره الذي هو أقوى من المباشر و لكن قد ذكرنا هناك انّه لو لم يكن إجماعا أمكن القول بالرجوع عليه و ان رجع على الآخر.

و هو كما أشار إليه هنا قال في باب الغصب أوّلا: انّ ظاهر الأصحاب عدم رجوع المالك على المكره بشي‌ء.

______________________________
[1] وسائل الشيعة الجلد 12 الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5 و 7 و 13، ثم لا يخفى انّ بما ذكر يخرج عن مقتضى خبر طلحة بن زيد عن عليّ عليه السلام: ليس على زان عقر و لا على مستكرهة حدّ، الوسائل الجلد 18 الباب 18 من أبواب حدّ الزنا الحديث 5، و قد صرّح بذلك في الجواهر.

و في المصباح المنير: العقر بالضم دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها ثم كثر ذلك حتى استعمل في المهر.


[1] وسائل الشيعة الجلد 14 الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 6.

[2] وسائل الشيعة الجلد 14 الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 6.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست