responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 59

و عن محمّد بن محمّد المفيد في الإرشاد قال: روى العامّة و الخاصّة انّ امرأة شهد عليها الشهود انّهم وجدوها في بعض مياه العرب مع رجل يطأها و ليس ببعل لها فأمر عمر برجمها و كانت ذات بعل فقالت: اللّهم انكّ تعلم أنّي بريّة فغضب عمر، و قال: و تجرح الشهود أيضا؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: ردّوها و اسئلوها فلعلّ لها عذرا فردّت و سئلت عن حالها فقالت: كان لأهلي إبل فخرجت مع إبل أهلي و حملت معى ماءا و لم يكن في إبلي لبن و خرج معى خليطنا و كان في إبل له فنفد مائي فاستقيته فأبى أن يسقيني حتّى أمكنه من نفسي فأبيت فلما كادت نفسي ان تخرج أمكنته من نفسي كرها فقال أمير المؤمنين عليه السلام: اللَّه أكبر، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ‌. فلمّا سمع عمر ذلك خلّي سبيلها[1].

فهذه الأخبار الشريفة تدلّ صريحة على انّه لا حدّ على المرأة إذا استكرهت على الزنا.

في ادعائها انّها مستكرهة

ثم انه يستفاد من بعض هذه الاخبار قبول دعواها انّها مستكرهة على الزنا ففي خبر ابى عبيدة التي مرّ نقلها آنفا انّ عليّا عليه السلام اتى بامرأة مع رجل فجربها فقالت استكرهني و اللَّه يا أمير المؤمنين فدرأ عنها الحدّ. الى غير ذلك من الاخبار الدالّة على ذلك.

و هل قبول قولها و ادعائها انّها مستكرهة تعبّد خاصّ في هذا المورد أو انّه مقبول في غير ذلك أيضا و في جميع الموارد؟

قد يقال بانّ دعوى الاستكراه غير مسموعة فلذا لو باع سلعته ثم بعد ذلك ادّعى انّه كان قد اكره على ذلك فإنّه لا تسمع منه هذه الدعوى الّا ان يقيم هو بيّنة أو أقرّ المشتري بذلك لانّ ظاهر البيع صدوره عن اختيار.

و لكنّ الظاهر الفرق بين المقامين لأنّه في باب البيع يريد البائع المدّعي‌


[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 18 من أبواب حدّ الزنا الحديث 8.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست