responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 498

شرف عند اللَّه كشهري رجب و شعبان بل و كلّ زمان شريف و ساعة لها فضل، كبين الطلوعين مثلا، فلو شرب الخمر في هذه الساعة وجب ان يجلد و يزاد في حدّه لهتكه الساعة الشريفة، و للزم ان يزاد في حدّه إذا كان في ليلة القدر- من شهر رمضان- التي هي خير من الف شهر مضافا الى الزيادة التي كانت لشهر رمضان و هكذا لزم الزيادة إذا اتى بموجب الحدّ في المسجد أو على قرب من قبور أبناء الأئمّة أو لدى مضاجع العلماء و الأولياء الصالحين، بل و في مثل ارض قم المشرّفة التي شهدت بفضلها العظيم الأخبار الواردة عن خزّان الوحي، فهل يمكن القول بانّ من شرب الخمر بأرض قم المقدّسة يزاد في حدّه؟ و مجرّد انّ الأصحاب فهموا التعميم و شهد له الاعتبار- على ما افاده صاحب الجواهر- غير كاف في ذلك و كأنّهم قالوا بذلك من باب أصل التجرّي و انّ لهذا المجرم جرأة على العصيان.

و كيف كان فالجزم بذلك مشكل جدّا و المقدار المسلّم هو خصوص شهر رمضان و ما له حرمة كحرمته مثل الكعبة و مسجد النبيّ و حرم الأئمّة الطاهرين. و انّى لا أظنّ انّ الأصحاب يقولون بالتعميم الى كل زمان أو مكان له نوع شرف و فضل.

و على اىّ حال فكلّما شككنا في انّه يوجب الزيادة في الحدّ أم لا فمقتضى قاعدة الدرء هو العدم.

تمّ بحمد اللَّه و المنة و نحن نقول: «الحمد للّه ربّ العالمين و صلّى اللَّه على محمّد و آله الطاهرين.» العبد: على الكريمي الجهرمى‌


اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست