responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 479

و لا يحتاج الى بيّنة مع نظره لأنّه أمين اللَّه في خلقه و إذا نظر الى رجل يسرق ان يزبره و ينهاه و يمضى و يدعه قلت: و كيف ذلك؟ قال: لأنّ الحق إذا كان للّه فالواجب على الإمام إقامته و إذا كان للناس فهو للناس‌[1].

و هذه صريحة في المطلوب و هو اكتفاء الامام بعلمه و اقامة حدود اللَّه تعالى معتمدا على ذلك.

نعم يشكل الأمر فيها من جهة تصريحها بانّ السرقة من حدود الناس و انّ على الإمام إذا نظر الى رجل يسرق ان يزبره و ينهاه و يدعه معلّلا بأنّ الحق إذا كان للناس فهو للناس، و الحال انّ الرواية الأولى صرّحت بأنّه إذا أقرّ على نفسه بالسرقة قطعه و انّه من حقوق اللَّه.

و حيث انّ المسلّم بحسب الروايات هو انّ السرقة و ان كانت من جهة أخذ المال من حقوق الناس الّا انّها من جهة القطع من حقوق اللَّه سبحانه، فالّلازم رفع اليد عمّا هو مذكور في رواية ابن خالد، فان ذلك أمر مفروغ عنه و لذا يكتفى في جهة ماليّتة إلى إقرار واحد بخلاف جهة قطعه فإنّه يحتاج إلى إقرارين.

و كيف كان فالحاكم يعمل في حقوق اللَّه بعلمه بلا حاجة الى شي‌ء آخر، و في حقوق الناس بشرط طلبهم و التماسهم ذلك.

[الخامسة] في ما إذا ردّت شهادة بعض الشهود

قال المحقّق: إذا شهد بعض و ردّت شهادة الباقين قال في الخلاف و المبسوط ان ردّت بأمر ظاهر حدّ الجميع، و ان ردّت بأمر خفي فعلى المردود الحدّ دون الباقين و فيه اشكال من حيث تحقق القذف العاري من بيّنة.

أقول: تارة تردّ شهادة الباقين بأمر ظاهر و اخرى بأمر خفي فالأوّل كما إذا كان فاسقا متجاهرا لفسقه فحينئذ يحدّ كلّ الشهود امّا الفاسق فمعلوم و امّا سائر الشهود فلأنّهم علموا انّ شهادتهم غير نافذة حيث يكون من جملة الأربعة


[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 32 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 3.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست