responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 468

أقول: صورة المسئلة هي صورة أصل المسئلة المبحوث عنها آنفا الّا انّ الكلام هناك كان بالنسبة إلى المرأة و هنا بالنسبة الى الرجل، فاذا شهد أربعة بزنا رجل خاص بامرأة لكن شهدت أربعة نسوة أنّها بكر عقيب دعواها ذلك فإنّه لا يحدّ الزاني و ذلك لعين ما سبق و هو حصول الشبهة، و لا فرق بين ان يكونوا قد شهدوا بزناه بها قبلا أو أطلقوا في ذلك و لم يتعرّضوا لهذه الجهة أصلا كما لا يحدّ الشهود أيضا.

الثاني: و لو ثبت جبّ الرجل المشهود على زناه في زمان لا يمكن حدوث الجبّ بعده درئ الحدّ عنه و عن التي شهد انّه زنى بها و حدّ الشهود للفرية بتحقّق كذبهم.

و في هذا الفرع يدرء الحدّ عن المشهود عليه بالزنا مطلقا دون الشهود امّا عدم حدّ المشهود عليه فلانّ الجبّ الذي يمتنع عادة حصوله في هذه المدّة موجبة للشبهة فلذا لا حدّ للزنا، و امّا حدّ الشهود فلظهور كذبهم و افترائهم فيما شهدوا به.

الثالث: و كذا يسقط الحدّ عنها لو شهدن النساء بأنّها رتقاء و لكن قيل: حدّ الشهود لعدم إمكان حدوث الرتق عادة.

أقول: إذا كانت رتقاء بحيث كان هناك مانع عن دخول الحشفة فشهادة الشهود بالزنا افتراء فلذا لا تحدّ المرأة، و امّا الشهود فقد قيل بأنّهم يحدّون و ذلك لانّه لا يمكن حدوث الرتق بحسب العادة فشهادتهم كذب و افتراء.

و أورد عليه في الجواهر بانّ غايته التعارض بين الشهادتين يعنى انّ غاية الأمر حصول التعارض بين شهادة الشهود بالزنا و شهادة النساء بكونها رتقاء فيتساقطان.

قال: و مثله القول في الجبّ.

و يرد عليه بالفرق بين المسئلة المبحوث عنها و مسئلة الجبّ و ذلك لانّه يحصل العلم نوعا بكونه مجبوبا حتّى للحاكم و يسهل الأمر هنا خصوصا لو قلنا بأنّ حرمة النظر تختص بالعورة دون محلّها لمن لم يكن له شي‌ء، في حين انّ‌

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست