responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 459

نعم أورد عليه بعض الأعاظم بقوله: و امّا ما ذكر من اختصاص وجوب الخلع بما إذا كان في حال وجدانه عاريا و اكتسى بعد ذلك فالظاهر انّه من حمل المطلق على غير الغالب، و مقتضى الحكمة ذكر المطلق، و الباقي فيه بعد التقييد، الأكثر، لا الأقلّ و لا المساوي انتهى.

و حاصل ذلك لزوم تخصيص الأكثر.

و فيه انّ ذلك غير مسلّم فلا يعلم حال الأغلب في تلك الحال كي يقال بتخصيص الأكثر أو عدمه.

ثم انّه يمكن ان يستفاد من رواية العلل «عن محمّد بن سنان عن الرضا عليه السّلام فيما كتب اليه: و علّة ضرب الزاني على جسده باشدّ الضرب لمباشرته الزنا و استلذاذ الجسد كلّه به إلخ‌[1]» لزوم التجريد مطلقا و ذلك لانّ اللازم هو إحساس الجسد الم الحدّ بعد ما أحسّ لذّة الحرام، فان هذا التعليل لا يتحقق الّا بان يجرّد البدن كي يتألم جسده و لا أقلّ من انّ التجريد انسب لإحساس الألم المطلوب في حدّ الزنا.

اللّهم الّا ان يقال بأنّ الأثواب الخفيفة غير مانعة عن إحساس الألم و لذا قيّد بعض العلماء عدم كون الثوب ممّا يمنع من الم الضرب كالفروة و الجبّة و غير ذلك، و هو كذلك، بل لعلّ أدلّة الضرب و الجلد تكون منصرفة عن ذلك، لأنّه إذا كان قد كسي الجبّة و المحشوّة و الفروة و أمثال ذلك فهو لا يحسّ الم الضرب و لا يترتّب على هذا الجلد اثر و فائدة أصلا فيلزم ان يجرّد من مثل هذه الأثواب حتّى و لو كان حين الزنا لابسا لها.

أضف الى ذلك كلّه انّه لو لم يمنع عن مثل ذلك و كان مجازا ان يضرب و عليه مثل الجبّة فربّما يجعل الزناة ذلك ذريعة الى هذه المعصية العظيمة لأنّه لا الم في الجلد و الحال هذه.

لا تخلع ثياب المرأة لإقامة الحدّ عليها

ثم انّ هذا كلّه كان بالنسبة الى الرجل و امّا المرأة فلا بد من ان يكون‌


[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 11 من حدّ الزنا الحديث 8.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست