responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 452

فيها- بالنسبة الى رجل أقرّ عنده بالزنا و رجمه الامام عليه السّلام-: قد اغتسل بما هو طاهر الى يوم القيامة لقد صبر على أمر عظيم، و قد تقدم ذكرها آنفا فإنها ظاهرة في انّ حضوره للرجم و صبره عليه موجب لطهارته و على هذا فلو اغتسل للرجم فلا حاجة الى غسل الجنابة بعد ذلك. و امّا عدم اشتمال هذا الخبر على ذكر الغسل قبل الرجم فقد مرّ انّه لا يدلّ على عدمه حتّى يخالف النصّ و الفتوى.

هذا مضافا الى انّ روايات اغتساله قبل رجمه مطلقة تشمل ما إذا كان عليه غسل الجنابة أم لا.

و على ما ذكرنا من حسن الاحتياط فان لم يغتسل لجنابته بنفسه و لا انّه نواها في غسله للرجم فيحسن ان يغسل بعد موته لهذا.

هذا كلّه إذا كانت الجنابة من قبل و امّا لو وقعت بعد غسله للرجم فهل هو كما إذا كان السبب من السابق؟

أقول: الظاهر عدم بطلان غسله للرجم بالجنابة اللاحقة لعدم استفادة ذلك من الأدلّة و ان كان الاحتياط حسنا.

فروع مناسبة لغسل المرجوم‌

ثم انّه لو اغتسل للرجم مثلا لكنّه مات بعد الغسل حتف انفه فهل يجزيه غسله السابق أم لا؟

الظاهر عدم اجزائه عن غسل الميّت و ذلك لدلالة العمومات على وجوب غسل الميّت المسلم مطلقا و انّما خرج ما إذا كان محكوما بالرجم أو القتل فإنّه يقدّم غسله و حيث انّ المقام لم يكن من مصاديق المرجوم و المقتول فالمرجع هو العمومات الدّالة على وجوب الغسل.

و بعبارة اخرى انّه من قبيل تبدّل الموضوع، فالغسل المقدّم كان للمرجوم و هذا ليس بمرجوم و انّما مات هو حتف انفه.

و لو اغتسل للرجم ثم قتل بسبب آخر غيره كما إذا قتل قصاصا قبل ان يرجم فالظاهر عدم الاكتفاء بغسله الذي قد اتى به للرجم.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست