responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 450

الكلام فيما إذا لم يغتسل قبل الرجم‌

و لو لم يغتسل قبل الرجم مثلا فما هو الوظيفة؟ الظاهر انّه يجب تغسيله بعده لانّه لو كان يغتسل قبل رجمه لكان غسله كافيا عن الغسل بعد الموت بلا كلام و امّا إذا لم يغتسل قبل ذلك فأدّلة وجوب تغسيل المسلم مطلقا تقتضي وجوب تغسيله الآن، و لذا قد يقال: بانّ وجوب الغسل قبل موته أو بعده من قبيل الوجوب التخييري.

و لكن فيه انّه يمكن ان يقال بانّ الواجب هو غسله قبل الرجم مثلا الّا انّه لو خولف ذلك و عُصي هذا الأمر يجب غسله بعد الموت و على هذا فلم يكن من قبيل الوجوب التخييري بل من باب الوجوب التعيينيّ و الترتيبيّ.

الكلام فيما إذا كان جنبا

ثم انّه لو كان جنبا فهل يكفى غسله هذا عن الجنابة أم لا؟ معلوم انّه في غسل الحيّ يتداخل الأغسال إذا كان قد نوى الجميع و يسقط الأغسال المتعدّدة بذلك بل و لو قصد الجنابة لكفى ذلك عن باقي الأغسال و امّا في المقام فيشكل الثاني فإذا نوى الجنابة بغسله لا يكون هذا كافيا عن غسل المرجوم.

نعم لو نوى به غسل الجنابة أيضا و كذا سائر الأغسال إذا كانت عليه فهناك يكتفى به لكن لا يخفى انّ التداخل يجري في الغسل بالماء القراح و امّا بالماء الممزوج بالخليطين فلا معنى للتداخل فيه.

لا يقال: انّ وجوب غسل الجنابة كالحيض و النفساء غيريّ و مع الموت يرتفع التكليف بالصلاة مثلا فلا يبقى وجوب لهذا الغسل و لا اثر لهذه الجنابة كي يغتسل عنها و ينوي باغتساله للرجم الغسل للجنابة أيضا.

لأنا نقول: انّه و ان كان قد سقط الغسل من هذه الناحية الّا انّه لا

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست