و لو لم يغتسل قبل الرجم مثلا فما هو الوظيفة؟ الظاهر انّه يجب
تغسيله بعده لانّه لو كان يغتسل قبل رجمه لكان غسله كافيا عن الغسل بعد الموت بلا
كلام و امّا إذا لم يغتسل قبل ذلك فأدّلة وجوب تغسيل المسلم مطلقا تقتضي وجوب
تغسيله الآن، و لذا قد يقال: بانّ وجوب الغسل قبل موته أو بعده من قبيل الوجوب
التخييري.
و لكن فيه انّه يمكن ان يقال بانّ الواجب هو غسله قبل الرجم مثلا
الّا انّه لو خولف ذلك و عُصي هذا الأمر يجب غسله بعد الموت و على هذا فلم يكن من
قبيل الوجوب التخييري بل من باب الوجوب التعيينيّ و الترتيبيّ.
الكلام فيما إذا كان جنبا
ثم انّه لو كان جنبا فهل يكفى غسله هذا عن الجنابة أم لا؟ معلوم انّه
في غسل الحيّ يتداخل الأغسال إذا كان قد نوى الجميع و يسقط الأغسال المتعدّدة بذلك
بل و لو قصد الجنابة لكفى ذلك عن باقي الأغسال و امّا في المقام فيشكل الثاني فإذا
نوى الجنابة بغسله لا يكون هذا كافيا عن غسل المرجوم.
نعم لو نوى به غسل الجنابة أيضا و كذا سائر الأغسال إذا كانت عليه
فهناك يكتفى به لكن لا يخفى انّ التداخل يجري في الغسل بالماء القراح و امّا
بالماء الممزوج بالخليطين فلا معنى للتداخل فيه.
لا يقال: انّ وجوب غسل الجنابة كالحيض و النفساء غيريّ و مع الموت
يرتفع التكليف بالصلاة مثلا فلا يبقى وجوب لهذا الغسل و لا اثر لهذه الجنابة كي
يغتسل عنها و ينوي باغتساله للرجم الغسل للجنابة أيضا.
لأنا نقول: انّه و ان كان قد سقط الغسل من هذه الناحية الّا انّه لا