و الحكم في الجميع مع عدم دليل يتمسك به و
يستند اليه، و عدم عرفيّة في البين هو الاحتياط و ملاحظة القدر المتيقّن.
لا يرجم من كان للَّه عليه حدّ
قال المحقّق: و قيل: لا يرجمه من للّه قبله حدّ و هو على كراهيّة.
أقول: ظاهر قوله: لا يرجمه، هو الحرمة و ان كان لم يذكر قائله و
انّما نسبه الى القيل، بل قال صاحب الجواهر- بعد لفظة قيل،، في عبارة المحقق-: و
ان كنّا لم نتحقّقه.
أقول: و قد افتى المحقق في النافع بالحرمة فقال: و لا يرجمه من للّه
قبله حدّ فقد استدلّ له في الرياض بظاهر النهى عنه في المعتبرة المستفيضة، و هكذا
العلامة أعلى اللَّه مقامه أفتى في الإرشاد بالحرمة فقال: و لا يرجمه من عليه حدّ
انتهى و قال الأردبيلي في شرحه: ظاهر هذه تحريم الرجم فيمن كان للّه عليه حدّ سواء
كان رجما أو غيره.
و التحقيق انّ البحث هنا في موضعين أحدهما في انّه هل هو حرام أو
مكروه؟ ثانيهما انّه هل يختصّ بما إذا كان عليه حدّ مثل حدّ المرجوم أو مطلق الحد؟
امّا الأوّل فنقول: قد اختلفوا في ذلك و ليس بنحو يقال بقيام الإجماع
على عدم الحرمة و ذلك لافتاء مثل المحقق و العلّامة بها فإنّه إذا أفتى مثلهما
بشيء و ان كان في بعض كتبهم يعلم انّ خلافه ليس إجماعيّا، و على الجملة ففي
المسئلة قولان و ان كان المشهور هو القول بالكراهة، و في الرياض انّه ظاهر الأكثر
بل المشهور، بل في كشف اللثام: هو مذهب الأصحاب.
و قد استدلّ للقول بالحرمة بالنصوص و الاخبار الكثيرة المتضمّنة
للنهى عن ذلك، و النهى ظاهر في الحرمة، و ليس لنا ما يوجب صرفه عنها.
ففي رواية ابن ميثم في قصّة امرأة أقرّت عند أمير المؤمنين عليه
السّلام بالزنا اربع مرّات: ثم وضع إصبعيه السبابتين في أذنيه و نادى بأعلى صوته:
ايّها الناس