كرواية صالح بن ميثم، و منها ما يقول بأنّ
أمير المؤمنين عليه السّلام أدخل المرأة التي ثبت عليها الرجم في الحفرة إلى الحقو
و موضع الثديين.
و الحقو هو معقد الإزار و امّا الوسط فلا يخلو المراد منه عن إجمال،
و مقتضى مقابلة الوسط في المرأة في موثّق سماعة، الحقوين في الرجل هو ان يكون
الوسط ما يقرب الثديين مثلا و الّا فلا وجه للتفصيل المزبور، و هذا ينافي ما ورد
في رواية صالح من دفن المرأة المقرّة الى الحقوين كما انّ رواية أبي مريم لا تساعد
شيئا من الروايات لانّ المعتبر بحسبها دفن المرأة إلى الحقو و موضع الثديين فاذا
كان (الى) لانتهاء الغاية و كانت الغاية الحقو فما وجه ذكر موضع الثديين- مع انّه
لو كان المعتبر هو موضع الثديين فالحقو داخل لا محالة و لا ينفك عند ابدا بخلاف
العكس-؟
و يمكن ان يكون المقصود هو ستر كلّ هذه المواضع الى موضع الثديين و
ان كان ذلك خلاف الظاهر، و على الجملة فلو كان الملاك هو موضع الثديين فيمكن الجمع
بين هذا و بين ما دلّ على الدفن الى الوسط ان كان المراد من الوسط هو ما يحاذي
الصدر، و لو أريد منه ما يحاذي موضع الإزار فهو يساعد رواية صالح الدّالة على
دفنها الى الحقوين لكن لا يساعد ما دلّ على وجوب دفنها الى موضع الثديين.
اللهمّ الّا ان يقال: انّ الحدّ الأقلّ هو الى الحقوين و الأكمل هو
الى الصدر و الثديين، و الوسط هو الوسط بينهما.
و قد حكى صاحب الجواهر رواية أبي مريم، بلفظ: دون موضع الثديين، بدل:
موضع الثديين، بل هكذا كانت في بعض السنخ الأصليّة الروائية [1] و هذا يسهلّ الأمر
و يرفع الاشكال، و ان كان يبقى الإشكال بأنّه لا يساعد ما ورد من اعتبار الصدر في
المرأة.
و كيف كان فالظاهر هو ما افاده المشهور من لزوم دفن المرجوم الى
حقويه ان كان رجلا، و الى الصدر ان كان امرأة، كما هو مقتضى قوله عليه السّلام في
موثق
______________________________
[1] أقول: لكن في نسخة الفقيه المطبوعة جديدا: و موضع الثديين،
فراجع الجلد 4 الصفحة 30.