فمنها رواية الكناسي قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة
تزوجت في عدّتها فقال: ان كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرجعة فان عليها
الرجم و ان كانت تزوجت في عدّة ليس لزوجها عليها الرجعة فان عليها حدّ الزاني غير
المحصن و ان كانت قد تزوّجت في عدّة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر و
العشرة أيّام فلا رجم عليها و عليها ضرب مأة جلدة. قلت:
أ رأيت ان كان ذلك منها بجهالة؟ قال: فقال: ما من امرأة اليوم من
نساء المسلمين الّا و هي تعلم انّ عليها عدّة في طلاق أو موت و لقد كنّ نساء
الجاهليّة يعرفن ذلك قلت: فان كانت تعلم انّ عليها عدّة و لا تدري كم هي؟ فقال:
إذا علمت انّ عليها العدّة لزمتها الحجّة فتسأل حتى تعلم[1].
قوله عليه السلام: ما من امرأة إلخ يحتمل ان يكون المراد منه انّه لا
يمكن ان تكون جاهلة فلو ادّعت الجهل فهي كاذبة بعد ان كانت المطلب بحيث يعلمه
الكلّ.
و يمكن ان يكون المراد عدم كون جهلها عذرا و ذلك لتقصيرها في التعلّم
و الحال هذه.
و قوله عليه السلام: لزمتها الحجّة، يحتمل ان يراد منه لزوم الحجّة
في العقاب فيقال له في الآخرة- على ما ورد في بعض الاخبار- هلّا تعلّمت[2].
و يمكن ان ا؟؟؟؟؟ د لزوم الحجّة حتّى في إجراء الحدّ فلا تدرء الشبهة
الحدّ، و الجهل غير مانع عنه هنا.
فهذه الرواية غير واضحة الدلالة على ما نحن بصدده.
و هنا أخبار أخر نقلها المحدّث العاملي في باب عنوانه: باب انّ من
فعل ما يوجب الحدّ جاهلا بالتحريم لم يلزمه شيء من الحدّ:
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 27 من أبواب
الحدود الحديث 3.
[2] أمالي الشيخ الطوسي الجلد 1 الصفحة 9 و تفسير
الصّافي ذيل الآية 149 من سورة الانعام.