responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 393

النسبة بين الدليلين و ان كانت بحسب المفهوم هو العموم من وجه لكن إذا كان أحد الدليلين بحيث لو عمل به لم يبق للآخر مورد و مصداق أصلا يجب ان يعاملا معاملة العموم المطلق و ما نحن فيه من هذا القبيل لانّه لو عمل بدليل الحدود و الجنايات كدليل جلد الزاني الذي نسبته الى دليل احترام الحرم عموم من وجه و كذلك دليل جلد الشارب مطلقا و سائر الحدود، لم يبق مورد لدليل احترام الحرم بخلاف ما لو انعكس الأمر بأن يترك اجراء الحدّ في الحرم بالخصوص فإنّه يبقى لدليل الجلد و القطع و الرجم موارد أخر، و على هذا فيكون المقام كالتخصيص فتخصّص أدلّة الحدود بأدلّة احترام الحرم.

الرابع انّهم رضوان اللَّه عليهم ذكروا في موضوع المسئلة

، التجاء الجاني إلى الحرم و قد رأيت عبارة المحقّق في الشرائع.

و لكن الظاهر انّه لا خصوصيّة لهذا القيد بل ظاهر الآية الكريمة، العموم لانّ ذلك احترام للحرم، فكلّ من دخل فيه فهو آمن و ان لم يكن ملتجيا و لائذا بل كان قد دخل لإتيان مناسك الحج و قد اتى بما هو سبب للحدّ، و هذا من مزايا الحرم و خصائصه بالنسبة إلى سائر الأماكن فإنّ المراد ليس هو العقوبة التي لا تستحق لانّ كون الإنسان آمنا بالنسبة إليها شامل لكلّ الأماكن بلا فرق بين الحرم و غيره، و انّما يفرق بينهما في العقوبة المستحقّة لها يعني إذا اتى الإنسان بما يوجب الحدّ- بحيث لو كان في خارج الحرم لا قيم عليه ذلك- فإنّ حرمة الحرم تقتضي عدم إقامته عليه فلا يجوز عقوبة الداخل و ان لم يكن ملتجيا لانّ المناط هو حرمة الحرم فلا يجوز عقوبة من دخل هذا المأمن و امّا ذكر قيد الالتجاء في صحيحة هشام المذكورة آنفا ففيه انّه ليس في كلام الامام عليه السّلام بل هو من كلام الراوي، و هذا لا ينافي جريان الحكم في موضوع آخر أيضا كما إذا دخله و لم يكن ملتجيا و ذلك لما مرّ من انّ المقصود احترام الحرم و لا فرق فيه بين الملتجئ و الناسك و غير ذلك، كما انّه لا فرق في العقوبة بين القتل و الرجم و الجلد و التعزير.

لا يقال: انّ مقتضى الاقتصار في الحكم المخالف للقاعدة على القدر

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست