responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 385

و تقريره يدلّ على الوجوب و لزوم مراعاة هذا الأمر، و على الجملة فلو لم نقل بالوجوب جزما فلا أقلّ من كونه هو الأحوط، و على هذا فلا وجه للقول بالاستحباب بل اللازم مراعاة ان لا يلزم ضرر و أذيّة زائدة على ما هو اللازم من طبع الحدّ.

ثم انّه هل وجوب ذلك على نحو وحدة المطلوب أو تعدّده؟ و تظهر الثمرة فيما إذا خالف مجرى الحدّ و اقامه في هواء غير معتدل فإنّه على الأوّل يترتب أمران أحدهما انّه على ذلك لم يقم الحدّ بل كان ما فعله جناية بخلاف ما إذا كان وجوب مراعاة الوقت من باب تعدّد المطلوب و من قبيل الواجب في الواجب فان الحدّ قد تحقّق و صحّ و ان كان المجرى قد عصى اللَّه بإجراء الحدّ في غير الوقت المفروض، ثانيهما انّ مقتضى القاعدة هو تكرار الحدّ على فرض وحدة المطلوب دون فرض تعدّده و الإنصاف انّ الحكم بتكرار الحدّ مشكل كما انّ الحكم بسقوط الحدّ أيضا غير واضح و امّا استظهار هذا المذهب أو ذاك فنقول: مقتضى ظاهر كلمات العلماء هو تعدّد المطلوب و انّ المقام من قبيل الواجب في الواجب فإنّهم كما تقدّم يتمسّكون بخوف التلف و خشية الهلاك، و هذا يفيد انّ الواجب اثنان أحدهما إقامة الحدّ ثانيهما عدم التسريع عند خوف التلف نظير ما مضى في المريض من انّه لا يقام عليه الحدّ في حال المرض لخوف الهلاك بل يؤخّر الى ان يحصل له البرء أو يقام عليه الحدّ بالضغث.

هذا لكن ظاهر تقرير الامام عليه السّلام: لكلّ حدّ حدّ، هو وحدة المطلوب فان ظاهر ذلك انّه إذا تعدّى الحدّ عن مقرّراته و محدودته فليس هو هذا الحدّ و انّما الحدّ هو الحدّ المخصوص مع ما اعتبره الشارع فيه، و لعلّ نظر العلماء رضوان اللَّه عليهم أجمعين الى انّ خوف الهلاك علّة أو حكمة في جعل هذا الحكم على سبيل وحدة المطلوب.

و الإنصاف انّه يمكن ان يستفاد من روايات الباب انّ هذا من باب تعدّد المطلوب و ذلك لانّه و ان كان الامام عليه السّلام أنكر عليهم فيها اجراء الحدّ في‌

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست