الّا ان يلاحظ ردع الآخرين، و هو أيضا ربما
لا يحصل بضرب المجنون الذي لا يدرك و لا يعقل شيئا، و الآية الكريمة الآمرة بالجلد
الواردة في مقام التخويف منصرفة عنه.
و عليه فليس ما حكى عن هذا البعض بهذه المثابة من البعد، و لا ينبغي
ان يرمى بكونه كالاجتهاد في مقابلة النص فإنّه بالحمل على مجنون لا يحسّ شيئا يتمّ
كلامه.
و امّا كون المجنون بهذه الحالة فهو أمر واقع و ربّما يكون بحيث لا
يتألّم ممّا يصيبه و لذا لا يفرّ ممّن يريدان يضربه، و لا يخاف منه.
و بذلك ظهر الكلام و انكشف الظلام عن فرع ربّما يذكر في هذا المقام و
هو انّه لو كان المجرم شللا لا يحسّ الم الضرب فهل هو يجلد الحدّ أو يضرب
بالشماريخ؟ و ذلك لأنّه إذا كان بهذه المثابة فلا فائدة في ضربه لأنّه لا ينزجر و
لا يرتدع بذلك.
هذا كلّه بالنسبة إلى الجنون و امّا الارتداد فهو أيضا ليس بمانع عن
اقامة الحدّ عليه بعد ان اتى بموجبه في حال إسلامه فلا يسقط الحدّ الواجب باعتراض
الارتداد، فلو زنى و هو غير محصن يقام عليه الحدّ و يجلد أوّلا و يقتل ثانيا
لارتداده، و لا وجه أصلا لسقوط جلده، و لو كان محصنا فقد اجتمع عليه الرجم و القتل
و حيث انّه لا كيفيّة خاصة للقتل بخلاف الرجم الذي هو كيفيّة خاصّة من القتل فلذا
يقدّم الرجم، و الظاهر انّ المطلب واضح لا يحتاج الى مزيد بحث و بيان و استدلال
فلذا نقتصر على ذلك روما للاختصار كما انّ شرّاح الشرائع أيضا لم يتعرّضوا لذلك.
حول اقامة الحدّ في اعتدال الهواء
قال المحقّق: و لا يقام الحدّ في شدّة البرد و لا شدّة الحرّ و
يتوخّى به في الشتاء وسط النهار و في الصيف طرفاه.
أقول: و قد علّل ذلك كثير من العلماء و منهم صاحبا المسالك و الجواهر