responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 369

في الحدود نظر ساعة.

نعم احتمل في المسالك جواز تأخيره فيما إذا ثبت موجبه اى الزنا بالإقرار- الى ان يبرء لانّه سبيل من الرجوع و ربّما رجع بعد ما رُمى فتعن ما وجد من الرمي على قتله قال: و مثله يأتي في رجمه في شدة الحرّ و البرد [1].

و كأنّه تبع العلّامة في القواعد فإنّه بعد ان حكم بعدم اقامة الحدّ في حرّ شديد أو برد شديد قال: و كذا الرجم ان توهّم سقوطه برجوعه أو توبته أو فراره انتهى. اى لا يقام الرجم في شدّة الحرّ أو البرد ان توهّم سقوط الرّجم عنه برجوعه عن الإقرار أو توبته أو فراره، و قد علل ذلك في كشف اللئام بقوله:

احتياطا في الدم و اتقاء عليه ما أمكن انتهى.

و ليعلم انه لم يرد نص يدلّ على انّه مع احتمال الرجوع مثلا يؤخّر الرجم و انّما ذكروا ذلك على حسب القواعد مثل ان حفظ الدماء مطلوب للشارع فيلزم الاهتمام به مهما أمكن ذلك و مع احتمال عروض ما يمنع من القتل أو الرجم يؤخّر في إجراء حدّه.

و لكن الظاهر انّ ذلك مشكل فكيف يجوز تأخير الحدّ- مع تلك التأكيدات البليغة على التسريع في إجرائه- بمجرّد الاحتمال و ليت و لعلّ، و على الجملة ففتح هذا الباب يفضي الى تأخير حدود اللَّه سبحانه و هو غير جائز حتّى إلى ساعة و لم نظفر على مورد من موارد الإقرار عند النبي أو الوصيّ انّهما اخّرا الحدّ باحتمال رجوعه من إقراره، و لذا أورد عليه في الجواهر بقوله و فيه ما لا يخفى.

هذا كلّه بالنسبة إلى الرجم و امّا الجلد فقد حكموا بانّ المريض و المستحاضة لا يجلدان توقّيا من السراية و لتوقع البرء.

______________________________
[1] توضيح المقام ان المحكومين بالرجم مثلا قسمان قسم يتحتم عليه ذلك كما إذا ثبت زناه بالبيّنة و قسم لا يتحتم عليه ذلك كمن ثبت زناه الموجب للرجم بإقراره فترى انه لوفرّ من الحفيرة لا يرجع إليها كما انّه لو رجع عن إقراره لا يرجم فاذا كان الزاني من هذا القسم فلا يجوز رجمه في حال أو زمان يعين على قتله كحال المرض و شدة الحرّ و البرد لانّه ربما يوجب ذلك قتله.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست