responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 342

و الشهيد الثاني- هذا، و على الجملة فالأظهر عندنا هو القول الثاني فإنّ الخاصّ مقدّم بعد اعتباره بالتوثيق.

و لا يخفى انّ ما ذكر من وجوب قتله- سواء كان في المرّة الثالثة أو الرابعة- جار فيما إذا أقيم عليه الحدّ مرّتين على الأوّل و ثلاث مرّات على الثاني و مشروط به و الّا فإنّه لا يقتل إجماعا كما سيأتي ذلك أيضا.

قتل المملوك في الثامنة أو في التاسعة

هذا كلّه في الحرّ و امّا المملوك مطلقا ف قال المحقّق:

امّا المملوك فإذا أقيم عليه الحدّ سبعا قتل في الثامنة و قيل في التاسعة و هو أولى.

أقول: هنا أيضا ثلاثة أقوال: أحدها: قتله في الثامنة و هو مختار الشرائع و قد ذهب اليه المشهور.

ثانيها انّه يقتل في التاسعة و قد ذهب اليه الشيخ في النهاية، و القاضي و جماعة و جعله المحقّق اولى، و يظهر من عبارة صاحب الوسائل انّه اختار هذا القول فإنّه قال في عنوان الباب المتعلّق بالمقام: باب انّ المملوك إذا جلد ثمان مرّات في الزنا رجم في التاسعة عبدا كان أو امة.

ثالثها التفصيل بين ثبوته بالبيّنة فيقتل بعد الثامنة و بين ثبوته بإقراره فلا يقتل الّا بعد التاسعة و هو المحكىّ عن الراوندي.

و قد استدلّ للقول الأوّل بعد ادعاء الإجماع عليه من الانتصار و الغنية بصحيح بريد عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام: إذا زنى العبد جلد خمسين، فان عاد ضرب خمسين فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرّات فان زنى ثماني مرّات قتل و ادّى الإمام قيمته الى مواليه من بيت المال‌[1].

أقول: و هذا هو المناسب لكون حدّ المملوك نصف حدّ الحرّ المستفاد


[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 32 من أبواب حدّ الزنا، الحديث 2.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست