يدخل بها و انّها لم تتزوّج أصلا، و لعلّ
المراد في المقام هو الثاني و يكون المراد من التفريق بينهما، التفريق بينهما و
بين الزاني كي لا يكونان في معرض ذلك ثانيا بعد حصول ترابط بينهما.
لا يقال: انّ قوله: و لا صداق لها يوجب ظهور الخبر في المتزوّجة التي
لم يدخل بها و ينقص من ظهوره في من لم تتزوّج أصلا.
لأنّا نقول: عدم صداق لها لا يوجب ذلك لانّ الجملة المزبورة ناظرة الى
ما ورد في الروايات من انّ من اغتصب فرجا بحرام و إكراه امرأة على الزنا فعليه مهر
مثلها، فهذه الروايات تقول انّه لا مهر لها على الزاني و ذلك لانّ المرأة قد زنت و
ابتدأت بالزنا فلا حقّ لها في المهر حيث كان الحدث اى الزنا من ناحيتها و لا مهر
لبغيّ أصلا.
و امّا ارادة التفريق بين الزوج و الزوجة ففيه مضافا الى عدم ذكر عن
الزوج فيها فلعلّ الحكم بوجوب التفريق و بطلان العقد أو وجوب طلاق الزوجة إذا زنت
بعد العقد عليها، و عدم وجوب المهر لها خلاف الضرورة.
و امّا رواية رفاعة على نقل الصدوق قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه
السّلام عن الرجل يزني قبل ان يدخل بأهله أ يرجم؟ قال: لا، قلت هل يفرّق بينهما
إذا زنى قبل ان يدخل بها؟ قال: لا[1] فهي
معارضة لما هو صريح في لزوم التفريق- خبر حنان و رواية علىّ بن جعفر.
و قد تقدّم انّ العلماء لم يتعرّضوا لهذا الحكم أصلا، نعم للمحدّث
الكاشاني في المقام كلام في وجه الجمع بين الاخبار و امّا الإفتاء بما أفاده رحمه
اللَّه فلم يظهر منه ذلك [1].
______________________________
[1] أقول انّ المحدث المزبور قدّس سرّه قد عنون في الوافي الجلد 2
كتاب النكاح الصفحة 25 بابا سمّاه باب زنا أحد الزوجين قبل الدخول. و روى هناك عن
التهذيب عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام قال: قرأت في كتاب عليّ
عليه السّلام انّ الرجل إذا تزوّج المرأة فزنى من قبل ان يدخل
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 7 من أبواب حدّ
الزنا الحديث 2.