responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 324

و مقتضى حكم العقل تقديم جانب الأمر الأهمّ لا انّه وردت به رواية، و هكذا لو منع من نفيه مانع آخر فإنّه ينتظر زواله و لا يرفع النفي عنه فينتظر زواله فينفى بعده و ان طالت المدّة.

و منها انه هل مؤنته و مخارجه في تلك المدّة على نفسه‌

حتّى يشتغل في منفاة بعمله و حرفته و يديم تجارته و صنعته أو انّها على الامام و في بيت مال المسلمين؟

مقتضى القاعدة انّه لو كان له مال فلا وجه لأداء مخارجه و مصارفه عن بيت المال، فهي على نفسه بمقتضى تمكّنه و يساره و انّه بنفسه و بسوء اختياره صار سببا لوقوعه في هذا الابتلاء، بل لعلّ الأمر كذلك لو لم يكن له مال بالفعل الّا انّ له صنعة و حرفة يمكن له الاكتساب بهما و بعمله فإنّه يكلّف بذلك و يكون مؤنته على نفسه و في حاصل عمله و كسبه، كما انّ مخارج عائلته و مؤنتهم أيضا يجب عليه لو أمكن و تيسّر له بواحد من الوجهين و لو لم يتمكّن من أداء مؤنتهم و مصارفهم فإنّه يؤخّر نفيه الى رفع المانع عنه.

و امّا لو لم يكن له مال و لا له شغل و عمل يتمكن به من ادارة معاشه فان رزقه و مؤنته على الامام و يدفع اليه من بيت المال.

هذا إذا كان هناك بيت مال أمكن التوفّر منه عليه و الّا فلو لم يكن كذلك فمؤنته على المسلمين و حينئذ يمكن أداءها من الزكوات و الصدقات و أموال الفقراء و سهامهم. و هذا البحث جار بالنسبة إلى المحبوسين و المسجونين أيضا.

بقي في المقام أمران‌

ثم انّه قد بقي في المقام أمران لا بدّ من التعرّض لهما.

أحدهما انّه هل تعتبر مراعاة الترتيب بين الأمور الثلاثة و العقوبات المذكورة أو انّه لا ترييب في البين و انّما اللازم الإتيان بهذه الأمور كيف اتّفق؟

الظاهر هو وجوب تقديم الجلد و الجزّ على النفي و ذلك لانّه تقديمهما فقد أسرع في إيقاع حدّ اللَّه تعالى، و ذلك لعدم افتقارهما الى وقت كثير بخلاف‌

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست