responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 322

قال الشهيد الثاني في الروضة: ان رجع الى ما غرّب منه قبل اكماله أعيد.

و امّا على الثاني أي ما إذا فرّ و راح الى بلد آخر فهناك لا يجب بحسب الظاهر إخراجه عنه و إرجاعه إلى المنفي و ذلك لانّ المستظهر من الأدلّة هو عدم كونه في بلده، و ما كان على الحاكم فهو إخراجه و امّا تعيين الموضع الذي ينفى إليه فليس بيد الحاكم، نعم لا يجوز له ان يخرج الى بلاد الكفر كما تقدّم الإشارة الى ذلك قريبا.

و منها انه هل اللازم بعد ما أعيد إلى منفاة هو الاستئناف‌

أو انّه يكفى البناء على ما مضى من نفيه؟

الظاهر هو الثاني كما قال في الروضة بعد عبارته السابقة: بانيا على ما سبق و ان طال الفصل.

و منها انه هل يعتبر في هذه المدّة أي السنة الكاملة

، التوالي أو لا يعتبر فيها ذلك؟

ظاهر الأدلّة الناطقة بوجوب نفيه سنة هو السنة متوالية و على هذا فلا يجوز له ان يقيم مدّة في المنفي و مدة في بلده مثلا هذا هو حكم المقام من حيث هو و ذلك لا ينافي البناء على ما مضى في الفرع السابق [1].

و منها انّه هل يجوز له ان يخرج من المنفي إلى بلد آخر

بعد مفروغيّة عدم جواز الخروج الى بلده ما لم يقض الحول؟

الظاهر بحسب ما تقدّم من انّ اختيار النفي وحده بيد الحاكم دون اختيار موضعه- فإنّه بيد الزاني- هو الجواز.

و منها انّه إذا نفى الزاني عن بلده‌

و لكنّه قد زنى في منفاة أيضا فما يصنع هناك؟ مقتضى وجوب نفى الزاني عن بلد الزنا هو إخراجه من هذه الأرض أيضا، و على ما تقدّم منّا لو كان وطنه و بلد جلده غير بلد زناه يجب ان يطرد عنهما أيضا فإن كان بعد مضىّ الحول و انقضائه يجب نفيه حولا آخر،

______________________________
[1] لعلّ الثمرة تظهر في انّه لا يجوز له في ابتداء الأمر ان يقبل النّفي منفضلا و غير متتابع فتأمّل.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست