responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 32

فاذا كان الدبر أحد المأتيّين فيتحقّق الزنا بالدخول فيه أيضا كما انّ قوله عليه السلام: إذا أدخله إلخ يصدق على الإدخال فيه أيضا و يشمله، و على الجملة فظاهر الإطلاقات نصا و فتوى هو عدم الاختصاص.

بل صرّح بعض العلماء رضوان اللَّه عليهم بالتعميم و عدم الفرق بينهما قال ابن إدريس: الزنا الموجب للحدّ هو وطئ من حرّم اللَّه تعالى وطيه من غير عقد و لا شبهة عقد و يكون الوطئ في الفرج، سواء كان قبلا أو دبرا بلا خلاف.[1] و قال العلّامة أعلى اللَّه مقامه: قال الشيخان و ابن البرّاج: حكم الزنا بالمرأة في الدبر حكم الزنا في القبل و هو المشهور أيضا و قال ابن حمزة: و في الوطي في دبر المرأة قولان أحدهما ان يكون زنا. و الثاني ان يكون لواطا و المشهور هو الأوّل فتعيّن المصير اليه‌[2].

و قال صاحب الرياض- بعد قول المحقق: قبلا أو دبرا- بلا خلاف أجده به‌[3].

ترى تصريح بعض كالعلّامة بأنه المشهور و الحلّي و صاحب الرياض بعدم خلاف أو خلاف أجده به [1].

حكم مقطوع الحشفة

ثم انّه لما كان المعتبر في تحقق الزنا هو غيبوبة الحشفة فهنا يأتي البحث في انّه لو كان مقطوع الحشفة فما هو المعتبر؟

و الظاهر الذي صرّح به غير واحد هو اعتبار قدر الحشفة من مقطوعها.

و ان أمكن الخدشة فيه بانّ ظاهر «ادخله» إدخال التمام غاية الأمر انه خرج منه ذو الحشفة خاصّة لترتّب الحكم فيه بالتقاء الختانين و بقي الباقي تحته.

______________________________
[1] أقول: و امّا تقييد الفرج بخاصّة في كلام الشيخين فلعله لإخراج مثل التفخيذ و في قباله.


[1] كتاب السرائر الصفحة 428 الطبع الجديد الجلد 3.

[2] المختلف الصفحة 762.

[3] رياض المسائل الجلد 2 الصفحة 463.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست