فاذا كان الدبر أحد المأتيّين فيتحقّق الزنا
بالدخول فيه أيضا كما انّ قوله عليه السلام: إذا أدخله إلخ يصدق على الإدخال فيه
أيضا و يشمله، و على الجملة فظاهر الإطلاقات نصا و فتوى هو عدم الاختصاص.
بل صرّح بعض العلماء رضوان اللَّه عليهم بالتعميم و عدم الفرق بينهما
قال ابن إدريس: الزنا الموجب للحدّ هو وطئ من حرّم اللَّه تعالى وطيه من غير عقد و
لا شبهة عقد و يكون الوطئ في الفرج، سواء كان قبلا أو دبرا بلا خلاف.[1] و قال العلّامة أعلى اللَّه مقامه:
قال الشيخان و ابن البرّاج: حكم الزنا بالمرأة في الدبر حكم الزنا في القبل و هو
المشهور أيضا و قال ابن حمزة: و في الوطي في دبر المرأة قولان أحدهما ان يكون زنا.
و الثاني ان يكون لواطا و المشهور هو الأوّل فتعيّن المصير اليه[2].
و قال صاحب الرياض- بعد قول المحقق: قبلا أو دبرا- بلا خلاف أجده به[3].
ترى تصريح بعض كالعلّامة بأنه المشهور و الحلّي و صاحب الرياض بعدم
خلاف أو خلاف أجده به [1].
حكم مقطوع الحشفة
ثم انّه لما كان المعتبر في تحقق الزنا هو غيبوبة الحشفة فهنا يأتي
البحث في انّه لو كان مقطوع الحشفة فما هو المعتبر؟
و الظاهر الذي صرّح به غير واحد هو اعتبار قدر الحشفة من مقطوعها.
و ان أمكن الخدشة فيه بانّ ظاهر «ادخله» إدخال التمام غاية الأمر انه
خرج منه ذو الحشفة خاصّة لترتّب الحكم فيه بالتقاء الختانين و بقي الباقي تحته.
______________________________
[1] أقول: و امّا تقييد الفرج بخاصّة في كلام الشيخين فلعله لإخراج
مثل التفخيذ و في قباله.