responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 318

فروع تتعلّق بالمقام‌

ثم انّ في نفى الزاني عن بلده فروعا أخر فتعرّض لها تتميما للبحث و إكمالا للفائدة.

منها انّه بعد ان تحقّق وجوب النفي فالى أين ينفى؟

الى بلد الإسلام أو بلد الشرك أو يختار الحاكم في ذلك فله نفيه الى اىّ واحد منهما قد شاء؟

أقول: في صحيح الحلبي عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام انّ أمير المؤمنين عليه السّلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة[1].

و لكن في خبر بكير بن أعين عن ابى جعفر عليه السّلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السّلام إذا نفى أحدا من أهل الإسلام نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الإسلام فنظر في ذلك فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإسلام‌[2].

و مقتضى هذا الخبر هو النفي إلى خارج أرض الإسلام مع مراعاة كونه قريبا إلى أرض الإسلام.

و قد مرّ ان عليّا عليه السّلام غرّب الى روم فراجع و الحال انّ ارض روم لم تكن في زمن الامام صلوات اللَّه عليه، أرض الإسلام.

نعم في الوسائل بعد نقل خبر بكير: الظاهر انّ النفي هنا للمحارب.

انتهى.

و ما قد يقال من انّ هذا خلاف ظاهر لفظ (كان) الظاهر في الدوام و الاستمرار و لفظ: إذا نفى، كذلك و لفظ: أحدا، الدّال على العموم [1].

ففيه انّه يمكن ان يجاب عنه- بناء على ما ذكره الوسائل- بأنّ دأبه عليه السّلام في نفى المحارب مطلقا كان دائما على نفيه إلى أقرب بلد من أهل‌

______________________________
[1] أورده هذا العبد.


[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حدّ الزنا، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حدّ الزنا، الحديث 6.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست