responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 299

و قد ظهر بذلك انّ مثل خبر ابان يشكل العمل به جدّا كما انّ فهم المراد منه أيضا أمر مشكل لانّ الرجل إذا كان يأتى عند ما عقل فلذا يحدّ فهذا جار في طرف المرأة أيضا لأنّ تهيئها لذلك يتحقّق إذا عقلت فلا فرق بينهما و على هذا فلا بدّ من حمل الرواية على ما لا يناقض القاعدة العقليّة بأن يكون المراد أن الرجل كان ناقص العقل لا مجنونا محضا فكان حال العمل عاقلا و الّا فلو كان مجنونا محضا- كما انه قد يكون المجنون كذلك و يصدر منه الأفعال حتّى الزنا من غير توجّه و ارادة- فيكون كالحيوانات بل أسوأ حالا منها فلا وجه لحدّه أصلا و لذا لم يعمل المشهور بهذه الرواية لأنّه لا يمكن الالتزام بصدور ما يخالف الحكمة من الحكيم، فكيف يوجّه الحكيم التكليف الى المجنون الذي لا يعقل شيئا؟ و على الجملة فلا بدّ امّا من حملها إن أمكن و الّا فطرحها.

و بعضهم حملوها على مجنون يتعقّل المقدار الذي يكون مصحّحا للتّكليف [1] لكنّه غير تامّ لانّه على هذا فالمجنونة أيضا لو كانت كذلك فإنّها تحدّ بلا فرق بينهما، و امّا وجه استفادة الراوي و استظهاره الفرق بين المذكر و المؤنّث فلعلّه هو انّه كان قد سمع من الخارج انّ الامام عليه السّلام تعرّض للحكم الأنثى و انّه لا يجرى عليها الحدّ و بعد ما سمع انّ المجنون إذا زنى جلد و ان كان محصنا رجم، بدا له السؤال عن الفرق بينهما.

و يمكن ان يكون نظر الراوي من السؤال الى نفس هذا الكلام بان يكون مراده الاستفهام عن عدم تعرّض الامام عليه السّلام للمجنونة و المعتوهة مع تعرّضه عليه السّلام للمجنون و المعتوه و كأنّه يقول لم لا تذكر هذا الحكم في المجنونة و المعتوهة أيضا؟

الكلام فيمن حدّه مع الجلد، الجزّ و التغريب‌

قال المحقّق: و امّا الجلد و التغريب فيجبان على الذكر غير المحصن‌

______________________________
[1] أو على من يعتوره الجنون أدوارا و قد زنى في حال تعقله هذا مضافا الى ضعف طريق الرواية فراجع المسالك و الجواهر.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست