responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 278

مورد اجتماع الإحصان و هذه العناوين يقتضي الحكم بالقتل، لانّ الرجم أشدّ منه و في غير مورد الإحصان هو القتل وحده دون الجلد و القتل.

الكلام حول الرجم‌

قال المحقّق: و امّا الرجم فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة فإن كان شيخا أو شيخة جلد ثم رجم و ان كان شابا ففيه روايتان إحداهما يرجم لا غير و الأخرى يجمع له بين الحدّين و هو أشبه.

أقول: بعد الفراغ عن حدّ القتل في الزنا فالآن يبحث في الرجم، و هنا مباحث أحدها انّه هل هنا رجم أم لا و بعبارة أخرى هل يجب رجم المحصن أم لا؟ ثانيها انّه هل يجمع بين الرجم و الجلد أم لا؟ ثالثها انّه هل هناك تفصيل بين الشيخ و الشيخة و الشابّ و الشابّة أو انّه لا فرق بين الموارد؟ رابعها في ان الشيخ و الشيخة بعنوانهما يرجمان إذا زنيا و ان لم يكونا محصنين أم لا؟

امّا الأوّل فلا كلام و لا نزاع فيه بل اتّفق الكلّ على انّه إذا زنى البالغ العاقل المحصن ببالغة عاقلة فإنهما يرجمان، و كذلك إذا زنت بالغة عاقلة محصنة ببالغ عاقل، بل إجماع المسلمين على ذلك و لم يخالف فيه الّا الخوارج [1] فإنهم‌

______________________________
[1] أقول: و كذا بعض المعتزلة، قال الجزيري في الفقه على المذاهب الأربعة الجلد 5 الصفحة 58: أمّا حدّ الزنا فقد فرّقت الشريعة فيه بين الذي تزوّج و الذي لم يتزوّج فشدّدت العقوبة على الأوّل.

و قال في الصفحة 69: تحت عنوان مبحث رأى الخوارج و المعتزلة: و لم يخالف في هذا الحد الّا بعض المعتزلة و الخوارج فإنّهم قالوا: انّ عقوبة الرجم كانت موجودة في صدر الإسلام ثم نسخت بقوله تعالى‌ الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ فالزانيان يستحقان الجلد مطلقا سواء كانا محصنين أولا و لكن دليلهم هذا لا يتمّ إلّا إذا ثبت انّ النبي ص لم يرجم أحدا بعد نزول هذا الآية. و لكن الجمهور قالوا: انّ رسول اللَّه ص قد رجم بعد نزول هذه الآية بدليل انّ أبا هريرة حضر الرجم و هو لم يسلم الّا بعد سنة سبع، و سورة النور نزلت سنة ستّ أو خمس و قد رجم الخلفاء الراشدون بعد النبي ص و صرّحوا بانّ الرجم حدّ و قد نازع هؤلاء بأنّ الكتاب لا يصحّ نسخه بالسنّة و أجيب بأنّ السنة المشهورة تخصّص الكتاب بلا خلاف و هنا خصّصت السنة، الزاني، بغير المحصن انتهى.

ثم نقل في ذيل الصفحة: عدم الرجم عن الخوارج و بعض المعتزلة كالنظام و أصحابه ثم قال: و لا

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست