مورد اجتماع الإحصان و هذه العناوين يقتضي
الحكم بالقتل، لانّ الرجم أشدّ منه و في غير مورد الإحصان هو القتل وحده دون الجلد
و القتل.
الكلام حول الرجم
قال المحقّق: و امّا الرجم فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة
فإن كان شيخا أو شيخة جلد ثم رجم و ان كان شابا ففيه روايتان إحداهما يرجم لا غير
و الأخرى يجمع له بين الحدّين و هو أشبه.
أقول: بعد الفراغ عن حدّ القتل في الزنا فالآن يبحث في الرجم، و هنا
مباحث أحدها انّه هل هنا رجم أم لا و بعبارة أخرى هل يجب رجم المحصن أم لا؟ ثانيها
انّه هل يجمع بين الرجم و الجلد أم لا؟ ثالثها انّه هل هناك تفصيل بين الشيخ و
الشيخة و الشابّ و الشابّة أو انّه لا فرق بين الموارد؟ رابعها في ان الشيخ و
الشيخة بعنوانهما يرجمان إذا زنيا و ان لم يكونا محصنين أم لا؟
امّا الأوّل فلا كلام و لا نزاع فيه بل اتّفق الكلّ على انّه إذا زنى
البالغ العاقل المحصن ببالغة عاقلة فإنهما يرجمان، و كذلك إذا زنت بالغة عاقلة
محصنة ببالغ عاقل، بل إجماع المسلمين على ذلك و لم يخالف فيه الّا الخوارج [1]
فإنهم
______________________________
[1] أقول: و كذا بعض المعتزلة، قال الجزيري في الفقه على المذاهب
الأربعة الجلد 5 الصفحة 58: أمّا حدّ الزنا فقد فرّقت الشريعة فيه بين الذي تزوّج
و الذي لم يتزوّج فشدّدت العقوبة على الأوّل.
و قال في الصفحة 69: تحت عنوان مبحث رأى الخوارج و المعتزلة: و لم
يخالف في هذا الحد الّا بعض المعتزلة و الخوارج فإنّهم قالوا: انّ عقوبة الرجم
كانت موجودة في صدر الإسلام ثم نسخت بقوله تعالى
الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ فالزانيان يستحقان الجلد مطلقا سواء كانا محصنين أولا و لكن
دليلهم هذا لا يتمّ إلّا إذا ثبت انّ النبي ص لم يرجم أحدا بعد نزول هذا الآية. و
لكن الجمهور قالوا: انّ رسول اللَّه ص قد رجم بعد نزول هذه الآية بدليل انّ أبا
هريرة حضر الرجم و هو لم يسلم الّا بعد سنة سبع، و سورة النور نزلت سنة ستّ أو خمس
و قد رجم الخلفاء الراشدون بعد النبي ص و صرّحوا بانّ الرجم حدّ و قد نازع هؤلاء
بأنّ الكتاب لا يصحّ نسخه بالسنّة و أجيب بأنّ السنة المشهورة تخصّص الكتاب بلا
خلاف و هنا خصّصت السنة، الزاني، بغير المحصن انتهى.
ثم نقل في ذيل الصفحة: عدم الرجم عن الخوارج و بعض المعتزلة
كالنظام و أصحابه ثم قال: و لا