responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 256

هو الكلام.

نعم لو قيل بانّ الميزان هو افناء هذا الشخص بلا خصوصيّة للقتل بالسيف فهناك لا معارضة، لصحّ الحكم بالتخيير شرعا بين قتله أو رجمه، و امّا بعد البناء على خصوصيّة القتل بالسيف تعبّدا كخصوصية رجم المحصن فهما متزاحمان و العقل بحكم بالتخيير عند عدم مرّجح في البين.

الكلام في إلحاق السببي من المحارم بالنسبي‌

ثم انّه هل تلحق المحرّمات سببا بالمحرّمات نسبا في إيجاب الزنا بهن القتل، أم لا؟ ظاهر الشرائع و المختصر النافع هو اختصاص الحكم بالنسبي، و قد ذهب اليه المشهور أيضا و عليه فلا يشمل الحكم المحرّمات بالسبب كأمّ الزوجة و بنتها، و خالف في ذلك بعض الأصحاب.

و غير خاف انّ البحث ليس لغويّا و لا الاختلاف في المسئلة اللغويّة و ذلك لعدم خفاء أصلا في معنى المحرم و وضوح انّ معناه من يحرم نكاحه و هذا المعنى يعمّ السببي أيضا بل و الرضاعي، فلا حاجة الى ذكر قول اللغويّين و انّما البحث في انصرافه في الأدلّة إلى خصوص من يحرم نكاحه بالسبب بحيث لا يتبادر منه الّا ذلك- مع انّ اللفظ بإطلاقه يشمل غيرها- و عدم انصرافه، و قد ادّعى ذلك بعض العلماء.

قال الشهيد الثاني قدّس سرّه: و المتبادر من ذات المحرم النسبيّة، ثم قال: و يمكن شمولها للسببيّة و قد تقدّم في بابه انّ المحرم من يحرم نكاحه مؤبّدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة و حينئذ فلا يقتصر على امرأة الأب بل يتعدّى الى غيرها من المحرّمات السببيّة و الرضاعيّة انتهى‌[1].

فمع دعواه تبادر الخصوص قوّى و استظهر العموم و عدم فرق بين النسبي و السببيّ و الرضاعي.

و قال كاشف اللثام: لمّا كان التّهجم على الدماء مشكلا قصر الحكم‌


[1] مسالك الافهام الجلد 2 الصفحة 427.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست