responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 24

بمقدار مخصوص.

و حينئذ يأتي البحث في انّه هل تجري الأحكام المتعلّقة بالحد، في مطلق العقوبات الّتي أطلق عليها الحدّ و كان موضوعها ذلك، أم لا و ذلك كعدم اليمين في الحدّ و انّ للإمام العفو عن الحدّ الثابت بالإقرار دون البيّنة، و عدم الشفاعة في الحدّ و غير ذلك من الأحكام، فهل هي أحكام تختصّ بالحدّ المصطلح المشهور أو تعمّه و ما أطلق عليه الحدّ؟

الظاهر انّه لو ثبت كون الموضوع له للحدّ هو مطلق العقوبة فهناك تجري فيها كلّ الأحكام و كذا لو كانت هناك كثرة استعمال بها تنصرف اللفظ اليه.

اما لو كان ذلك مشكوكا فمقتضى القاعدة الاقتصار في ترتيب الأحكام المزبورة على الموارد المخصوصة أي الأمور السّتة خاصّة دون مطلق موارد العقوبة.

ثم انّ صاحب الجواهر رضوان اللَّه عليه قال: لا كلام في كون المقدّرات المزبورة حدوداً انّما الكلام في اندراج ما لا مقدّر له شرعاً تحت اسم الحدّ الذي هو عنوان أحكام كثيرة في النصوص كدرء الحدّ بالشبهة و عدم اليمين في الحدّ و عدم الكفالة فيه و للإمام العفو عن الحدّ الثابت بالإقرار دون البيّنة و عدم الشفاعة في الحدّ و غير ذلك و عدم اندراجه. الى آخر كلامه‌[1].

أقول: الظاهر انّه لا ثمرة بالنسبة إلى درء الحدود بالشبهة. و ذلك لأنه لا تجوز عقوبة احدٍ بدون دليل شرعي و قبل ان يثبت موجبها شرعاً سواء كانت هذه العقوبة مقدّرة معيّنة التي تسمّى بالحدّ أو غير مقدّرة الموسومة بالتعزير، فالعقوبة مع الشبهة غير جائرة مطلقا و ان كانت بعنوان التعزير، و الأصل عدم جوازها ما لم ترفع الشبهة بكاملها. و لا فرق في المفاد بين أصل عدم جواز العقوبة قبل إثبات موجبها و بين ما ورد من درء الحدود بالشبهات‌[2].


[1] جواهر الكلام الجلد 41 الصفحة 256.

[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 24 من مقدّمات الحدود الحديث 4 و لفظه: ادرءوا الحدود بالشبهات.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست