responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 238

نقول: انّ المراد من هذا الفساد هو الفساد بوقوع الفتنة و اثارة الاختلافات و بروزها و اراقة الدماء و ما أشبه ذلك لا ما يقع فيه الإنسان من ترك الوظيفة و تبعات ترك الواجب معنى و عند اللَّه سبحانه.

و لعلّ كلامه يحمل على ما إذا لم تكن إقامة الشهادة واجبة عليه و ذلك لإقامة الآخرين، فاذا كان قد حضر شهود لأداء الشهادة فلا داعي هناك له إلى الشهادة و كشف سرّ المؤمن و إيضاح قبائحه [1].

بحث عن الإقرار بمناسبة المقام‌

ثم لا يخفى انّ هنا امرا أعظم من استحباب ترك إقامة الشهادة- الذي ذكره- و هو انّه يستحب للمؤمن الذي اقترف المعصية ان يستر ما فعله و اتى به من المعصية و لا يكشف عن ذلك بإقراره انّه قد عصى اللَّه، و كما انّ التجاهر بالمعصية أشدّ إثما و أعظم ذنبا من مجرّد الإتيان بها و ذلك لمزيد هتك العبد بذلك بالنسبة إلى ساحة المولى الجليل سبحانه و تعالى، كذلك ذكر إتيانه بالمعصية أيضا يزداد إثما لعلّة نفسها و حينئذ لو كان إظهار ذلك و ذكره لأجل إقامة الحدّ عليه فلا حرمة و الّا فهو حرام، و عند ما كان لإجراء الحدّ فالأحسن ترك ذكره، و الالتجاء إلى التوبة بينه و بين اللَّه تعالى، كيلا يفتضح بين الناس.

و المستفاد من اخبار كثيرة هو انّ لتطهيره طريقين أحدهما التوبة في الخفاء و فيما بينه و بين اللَّه تعالى، ثانيهما إقراره عند الإمام أو نائبه حتّى يحدّ، و الثاني أولى من الأوّل.

و يدلّ على ذلك ما ورد في قصّة ماعز المذكورة سابقا حيث كان النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم يلقّنه المعاذير كي لا يقرّ بالمعصية، و قوله صلوات اللَّه عليه: لو سترته بثوبك كان خيرا لك، و ما رواه في الوسائل في‌

______________________________
[1] أقول: و قال المحقّق في كتاب القضاء: لا بأس بتفريق الشهود و يستحبّ في من لا قوّة عنده، و قال أيضا: و يكره للحاكم ان يعنّت الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر و الأديان القويّة مثل ان يفرّق بينهم لأنّ في ذلك غضاضة لهم و يستحبّ ذلك في موضع الريبة.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست