قال المحقّق: و تقبل شهادة الأربع على الاثنين فما زاد.
أقول: لا يشترط في قبول شهادة الأربع ان تكون شهادتهم على مورد واحد
و بعبارة أخرى لا يعتبر فيه كون المشهود عليه واحدا بل هي مقبولة و ان كانت على
اثنين أو أزيد.
و استدلّ على ذلك أولا بإطلاقات أدلّة الشهادة فإنها شاملة لكلا
الموردين و ثانيا بخصوص خبر عبد اللَّه بن جذاعة قال: سألته عن أربعة نفر شهدوا
على رجلين و امرأتين بالزنا قال: يرجمون[1].
ثم لو شكّ في اشتراط ذلك فالأصل عدمه فمجرّد عدم الدليل كاف في الحكم
بالجواز كما لا يخفى.
حول تفريق الشهود
قال المحقّق: و من الاحتياط تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع
و ليس بلازم.
و الظاهر انّ هذا الاحتياط جار بالنسبة إلى حكم الحاكم و متعلّق به و
ذلك لانّه مع الاجتماع في أداء الشهادة بحيث يسمع بعضهم كلام بعض و شهادة الباقي،
يحتمل كثيرا ان يشهد الأوّل كذبا و على خلاف الواقع ثم يقفو أثره الباقون و
يتّبعونه في الكذب و إبداء ما هو خلاف الواقع بخلاف ما إذا فرّق بينهم و استشهد من
الأول في غياب الباقين ثم يحضر الثاني و يستشهد منه و هكذا فإنّ الثاني مثلا حيث
لم يسمع شهادة الأوّل يزعم انّه قد اتى بما هو الواقع و الحقّ، فهو أيضا يصدق في
شهادته و يبدي ما هو الحقّ و الواقع نوعا خصوصا إذا كان ذلك بصورة قضاء الإمام
أمير المؤمنين عليه السّلام- حيث انّه
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 12 من أبواب حدّ
الزنا الحديث 7.