قال المحقّق قدّس سرّه: و لا يقدح تقادم الزنا في الشهادة، و في
بعض الاخبار: ان زاد عن ستّة أشهر لم يسمع و هو مطرح.
أقول: لا فرق في إثبات الزنا بأربعة شهود و اجراء الحدّ على المشهود
عليه بين ان يشهدوا بوقوع الزنا حديثا أو فيما سبق من الأزمان فلو شهدوا بانّ
فلانا قد زنى قبل سنتين مثلا فإنّه يثبت أيضا و لا يقدح في ذلك مضىّ زمان عليه.
نعم نقل المحقّق انّ في بعض الاخبار انّه ان زاد عن ستّة أشهر لم
يسمع، لكن لم يذكر هو و لا غيره هذه الرواية و لا أين هي؟ و الحاصل انّا لم نجدها
في الروايات، و قد حكم هو كغيره بأنّها مطرحة [1] و ذلك لموافقتها
______________________________
[1] فأفتوا بعدم الفرق بين الحديث منه و المتقادم. قال الشيخ في
المبسوط الجلد 8 الصفحة 13 إذا شهد أربعة بالزنا قبلت شهادتهم سواء تقادم الزنا أو
لم يتقادم و فيه خلاف، و رُوي في بعض أخبارنا انّهم ان شهدوا بعد ستّة أشهر لم
يسمع و ان كان لأقلّ قبلت. انتهى.
و قال في مسائل خلافه الجلد 3 كتاب الحدود المسئلة 45 إذا شهد
أربعة بالزنا قبلت شهادتهم سواء تقادم الزنا أو لم يتقادم و به قال الشافعي، و قال
أبو حنيفة و أصحابه: إذا شهدوا بزنا قديم لم تقبل شهادتهم و قال أبو يوسف: جهدنا
بأبي حنيفة ان يوقّت في التقادم شيئا فأبى. و حكى الحسن بن زياد و محمّد عن أبي
حنيفة انّهم إذا شهدوا بعد سنة لم تجز و قال أبو يوسف و محمّد: إذا شهدوا بعد
شهرين من حين المعاينة لما يجز و في الجملة إذا لم يقيموها عقيب تحمّلها لم تقبل.
دليلنا قوله تعالى الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي
فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ
و أيضا قوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ
الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمانِينَ جَلْدَةً. و لم يفرّق بين الفور و التراخي دلّ
على انّهم إذا أتوا بالشهود لم يجب عليهم الحدّ و إذا لم يجب عليهم الحدّ وجب
الحدّ بشهادتهم لأنّ أحدا لا يفرّق. انتهى.
و قال العلّامة في القواعد: و لا يقدح تقادم الزنا في الشهادة
انتهى.
و قال في كشف اللثام الجلد 2 الصفحة 225: عند شرح العبارة
المذكورة: ما لم يظهر توبته، للأصل و العمومات خلافا لأبي حنيفة، و في المبسوط: و
روى في بعض أخبارنا انّهم ان شهد و أبعد سنّة أشهر لم يسمع و ان كان لأقلّ قبلت
انتهى.
و في اللمعة و الروضة: و لا يقدح تقادم الزنا المشهود به في صحّة
الشهادة للأصل، و ما روى في