مشكل جدّا، و مثل عبارته صدرا و ذيلا عبارة
العلّامة في القواعد حيث قال: و لا تكفى شهادتهم بالزنا عن قولهم: من غير عقد و لا
شبهة عقد بل لا بدّ من ذلك، نعم يكفى ان يقولوا: لا نعلم سبب التحليل.
و فيه ما مرّ من الإشكال لأنّه مع وجود احتمال الإكراه أو الشبهة لا
مورد للشهادة و لا لإجراء الحدّ، و في الحقيقة انّ هذه الشهادة مركّبة من الوجدان
و الأصل الجاري لنفى الشبهة و الإكراه، و هذا لا ينفع فان المعتبر في الشهادة هو
العلم و مآل ما ذكر إلى الشهادة مع الشك، و لا فرق بين هذا و بين ما إذا صرّح
الشاهد و قال: انّه زنى و لكنّي لا اعلم انّه كان مكرها أم لا. فكما انّه لا اثر
لهذه الشهادة كذلك لا اثر لها بالنحو المبحوث عنه، و على الجملة فما ذُكر غير قابل
للقبول و التصديق و ان قاله كثير من الأعلام [1].
و احتمال ان يكون مرادهما و مراد غيرهما من ذلك هو العلم بالعدم نظير
قولك: لا نعلم انّه عادل، الذي تريد منه: انى لا أراه عادلا و اعلم انّه غير عادل،
مع انّه خلاف الظاهر- حيث انّ الظاهر من قول الشهود: لا نعلم إلخ هو عدم علمهم لا
علمهم بالعدم- يرد عليه انّه لو كان المراد ذلك يكفيه قوله: من غير عقد و لا شبهة
و لم يكن مورد لقوله: و يكفي إلخ.
حول كلام من الشهيد الثاني
ثم انّ الشهيد الثاني قال في المسالك في هذا المقام: و انّما تحدّ
الشهود إذا لم يشهدوا بالإيلاج على ذلك الوجه، بتقدير ان يكون شهادتهم بالزنا، ثم
قال: امّا لو شهدوا بالفعل و لم يتعرّضوا للزنا سمعت شهادتهم و وجب على المشهود
عليه التعزير انتهى.
و لم نقف على مراده رحمه اللَّه من وجوب تعزير المشهود عليه بعد انّ
الشهود لم يتعرّضوا للزنا و انّما اقتصروا على الشهادة بأصل الفعل.
______________________________
[1] راجع لهذا البحث شرح الإرشاد للأردبيلي فإنّ فيه ما يؤيّد ما
افاده السيد الأستاذ الأكبر دام ظلّه العالي.