responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 190

الصحيحة من العدول عليه فان ذلك لا يوجب سقوط الحدّ عن الأوّلين.

الشهادة الصحيحة من العدول عليه فان ذلك لا يوجب سقوط الحدّ عن الأوّلين.

الشروط المعتبرة في شاهد الزنا

ثم انّه قد تعرّض المحقّق هنا للشرائط و الأمور المعتبرة في شاهد الزنا فالأوّل منها ان تكون الشهادة بالرؤية و المشاهدة. قال: و لا بدّ في شهادتهم من ذكر المشاهدة للولوج كالميل في المكحلة.

أقول: و على هذا فلا يكتفى بالشهادة بدون المشاهدة و ان حصل العلم للشاهد من قول الموثقين أو من إقرار الزاني مثلا عنده بذلك أو من قرائن أخرى و الحاصل انّه لا تقبل الشهادة بالعلم و الحدس مع عدم الرؤية و المشاهدة، و في الجواهر: بلا خلاف معتد به أجده فيه بينهم و لعلّه للاحتياط في الحدود المبنيّة على التخفيف.

و قال الشهيد في اللمعة: و يشترط ذكر المشاهدة كالميل في المكحلة انتهى. و قال الشهيد الثاني في الرّوضة: فلا يكفي الشهادة بالزنا مطلقا انتهى.

و في المسالك: لمّا كان الزنا قد يطلق على ما دون الجماع فيقال:

زنت العين و زنت الاذن و زنى الفرج، و الجماع يطلق على غير الوطئ لغة و كان الأمر في الحدود سيّما الرجم مبنيّا على الاحتياط التام و يدرء بالشبهة فلا بدّ في قبول الشهادة من التصريح بالمشاهدة لوقوع الفعل على وجه لا ريب فيه بان يشهدوا بمعاينة الإيلاج و يدلّ عليه صحيحة الحلبي. انتهى.

و قال في الرياض- عند كلام المحقّق في النافع: و لا بدّ في الشهادة، من ذكر المشاهدة كالميل في المكحلة- بعد ان تمسّك بالأخبار: و لأنّ الشهادة إنّما تسمع بما عوين. أو سمع و لا معنى للزنا حقيقة إلّا ذلك فلا تسمع الشهادة به الّا إذا عوين كذلك و ربّما أطلق على غيره من التفخيذ و نحوه فلو لم يصرّح الشهود لم تكن الشهادة نصّا في الموجب للحدّ انتهى.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست