responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 178

فقد قوّى في آخر كلامه إلحاق الفقيه الجامع للشرائط بالإمام الأصل في كون التخيير له أيضا و ذلك لانّ المستفاد من قوله عليه السّلام: فذاك الى الامام، انّ الحكم المجعول هنا التخيير، فإنه قد يكون الحكم الاوّلىّ هو التخيير كما انّه قد يكون الحكم الأصلي هو تعيين اجراء الحدّ الّا انّ للإمام ان يعفو عنه و الظاهر من الأدلّة هو الأوّل و على هذا فالحكم في هذا الموضوع التخيير لا ان يكون مختصّا بالإمام عليه السّلام.

فمن قال بانّ الحدود ليست ممّا يرضى الشارع بتعطيلها و لا بدّ ممّن يتعهّد و يتصدّى لإقامتها و ليس هو الّا من كان نائبا للإمام الحجّة عليه السّلام اى الفقيه الجامع للشرائط و له ما للإمام المعصوم، فمن جملة ما كان له عليه السّلام هو التخيير في المقام بين اجراء الحدّ عليه و العفو عنه.

نعم من قال باختصاص اجراء الحدود بالإمام عليه السّلام فهو في راحة من هذه الأبحاث لأنّ أمر الحد على ذلك ليس بيد غيره حتّى يبحث في عفوه و عدمه.

ما هو الحدّ الذي للإمام العفو عنه؟

بقي الكلام في انّ هذا الحدّ الذي للإمام إجرائه و العفو عنه ما هو؟

قال في كشف اللثام: المراد بالحدّ حدود اللَّه فان ما كان من حقوق الناس لا يسقط إلّا بإسقاط صاحب الحق و سيأتي في حدّ القذف انّه لا يسقط إلّا بالبيّنة أو إقرار المقذوف أو عفوه أو اللعان و في حدّ السرقة انّه لا يسقط بالتوبة بعد الإقرار انتهى [1].

أقول: لو كان مراده من عدم السقوط انّه لا يسقط بأيّ نحو حتّى بأن يعفو عنه الامام ففيه أنّ مرسلة البرقي المنجبرة صريحة في عفو الامام عليه السّلام عن‌

______________________________
[2] كشف اللثام الجلد 2 الصفحة 215 أقول: إذا كان الإشكال في حقوق الناس فكيف نقض دام ظله و كذا صاحب الجواهر بحدّ السرقة الذي ذكروه انّه حقّ اللَّه تعالى و ان كان ضمان المال حقّ الناس؟

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست