responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 170

اختصاص النصّ بالرجم.

و في الجواهر: و في إلحاق القتل به اشكال من الاحتياط في الدماء و بناء الحدّ على التخفيف، و من خروجه عن النصّ، و لعلّ الأوّل لا يخلو عن قوّة. انتهى.

و يدلّ على كون القتل كالرجم في الحكم المبحوث عنه، مرسل جميل بن درّاج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السّلام انّه قال: إذا أقرّ الرجل على نفسه بالقتل قُتل إذا لم يكن عليه شهود فان رجع و قال: لم افعل تُرك و لم يقتل‌[1].

قوله عليه السّلام: إذا أقرّ على نفسه بالقتل، اى بموجب القتل كالزنا بالمحارم و ليس المراد انّه أقرّ بقتل أحد حتّى يجب قتله، و ذلك لظهور كونه من باب الحدّ عرفا لا القود و القصاص، خصوصا بلحاظ تعيّن القتل في المقام فان القتل قصاصا يختصّ بما إذا كان عمدا مع مطالبة الوليّ ذلك حيث انّه حقّ له لقوله تعالى‌ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ‌[2].

هذا مضافا الى انّ القصاص من حقوق الناس و هو لا يسقط بالإنكار و لذا قال المجلسي رضوان اللَّه عليه عند ذكر الرواية: و لعلّ المراد ما يوجب القتل من الحدود انتهى‌[3].

و الرواية تدلّ على سقوط القتل إذا أنكر بعد ما أقرّ بموجبه و هي و ان كانت مرسلة الّا انّ مرسلها جميل بن درّاج الذي له مكانة معلومة و تكون مرسلاته- كمرسلات ابن ابى عمير- في حكم المسانيد.

و على هذا فلا بأس بالعمل بها في القتل الواجب بالزنا خصوصا بعد انّها موافقة للاحتياط و بناء الحدود على التخفيف.


[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 12 من أبواب مقدّمات الحديث 4.

[2] سورة الإسراء الآية 33.

[3] مرآت العقول الجلد 23 الصفحة 340.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست