بيد الامام و محوّل الى نظره، هو خصوصيّة
هذا العمل الشنيع بالنسبة إلى غيره من المعاصي و هذا التعزير بالنسبة إلى غيره من
التعزيرات فان عظمة هذه المعصية اقتضت ان يذكر انّ لتعزيره مجالا واسعا الى ان
يبلغ مأة دون واحد و مناسبة هذه المعصية تقتضي ان يجلد مرتكبها بأكثر من مرتكب
سائر المعاصي و الّا فأمر التعزير بيد الحاكم الشرعي.
ثم لو شكّ في تعيين خصوص المائة الّا واحدا أو انّ الواجب هو ضربه ما
بين الثلاثين إلى تسعة و تسعين فالاحتياط في إجراء الحدود يقتضي الثاني و النتيجة
أنّ مأة سوط غير سوط نهاية التعزير.
قال المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان: فينبغي العمل
بالاحتياط التامّ في الحدود خصوصا القتل لادرءوا، و بناء الحدّ على التخفيف مهما
أمكن فتأمل انتهى.
بقي أمران. أحدهما: انّ هذه المباحث كلّها متعلّقة بما إذا كان في
حال الاختيار و بلا ضرورة امّا إذا دعتهما الضرورة كالبرد الشديد أو غير ذلك الى
ان يكونا تحت لحاف واحد فلا بأس به و لا يجرى هناك تلك المطالب كما يستفاد ذلك من
بعض الروايات الواردة في الباب أيضا [1].
ثانيهما انّه لا خصوصية للحاف بل الحكم هو ما ذكرناه إذا كانا تحت
إزار واحد أيضا فالملاك مطلق ستر يمكن لهما الاستمتاع به و تحته و قد وردت
الروايات أيضا بالتعبيرين لا بخصوص أحدهما [2].
الكلام في ما لو أنكر بعد ما أقرّ
قال المحقّق قدّس سرّه: لو أقرّ بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم.
______________________________
[1] أقول و ذلك كخبر سليمان بن هلال «الحديث 21» حيث سئل الامام
انّ نيام الرجل مع الرجل في لحاف واحد هل كان من ضرورة؟ فراجع.
[2] كرواية أبي بصير «الحديث 7» و رواية معاوية بن عمّار «الحديث
16» حيث عبّرتا بالثوب، و امّا التعبير باللّحاف فكثير و قد تقدم.