responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 118

أو مكرهة و الحدّ يدرأ بالشبهة انتهى كلامه رفع مقامه‌[1].

و على الجملة فمقتضى القاعدة انّه إذا قام شاهد الحال و دلّ على انّ الأعمى ارتكب الزنا شبهة فلا حاجة الى السؤال بل يكتفى به و يحكم بالدرء.

اللّهم الّا ان يقال: انّه فرق بين السقوط في البئر و ارتكاب الزنا و ذلك لانّ العاقل لا يقدم على إلقاء نفسه في البئر بعزمه و إرادته إلّا في موارد شاذّة و مواقع استثنائية كما إذا أقدم على الانتحار حينما سئم الحياة و الّا فالتعمّد بذلك امّا غير محتمل أصلا أو انّ احتماله بعيد غايته و هذا بخلاف الاقدام على الزنا و غير من الأمور الاختيارية فإنّ العاقل إذا اتى بعمل فالظاهر انّه اتى به بعلمه و اختياره فلذا لو أقرّ بالزنا فلا يسئل عن انّه كان عن عمد أو شبهة و ان كان يسئل عن ذلك أحيانا كما روى ذلك بالنسبة الى أمير المؤمنين عليه السلام الّا انّ الظاهر انّ العمل قد صدر عن الفاعل بعلمه و اختياره و على الجملة فيمكن ان يكون عدم تعرّض العلماء لاحتمال الشبهة بالنسبة إلى الأعمى- مع عدم ادعائه الشبهة- و درء الحد بذلك لأجل هذه النكتة اى قيام الدليل و هو شاهد الحال على انّه فعل ذلك عالما عامدا لا عن شبهة و اضطرار و إكراه كما في ظاهر إقرار المقرّ بالزنا الّا ان يقوم شاهد الحال على الخلاف و لذا اقتصروا على ذكر صورة ادعاء الشبهة فقط.

الكلام في ما يثبت به الزنا

قال المحقّق قدّس سرّه: و يثبت الزنا بالإقرار أو البيّنة.

أقول: لعلّ ظاهر العبارة حصر الطريق فيهما فيرد عليه بأنّه لماذا لم يذكر علم الحاكم فهل لا يكون ذلك حجّة هنا مع انّه كان حجّة في باب القضاء؟

نعم انّه قد ذكر ذلك في المسئلة الخامسة من النظر الثالث و صرّح هناك بأنّه يجب على الحاكم اقامة حدود اللَّه تعالى بعلمه كحدّ الزنا.


[1] المبسوط الجلد 8 الصفحة 7 من كتاب الحدود.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست