responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 108

و امّا ما في الموثقة من عطف موت المرأة بطلاقها الدّالّ على انّ الرجل يرجم بالزنا بعد موت زوجته فهو لا يلائم القواعد فلذا صار معرضا عنه عند العلماء.

ثم انّ ما افاده المحقّق في عبارته المتقدمة من وجوب الحدّ التامّ على المرأة إذا تزوّجت عالمة فتكفي في الاستدلال عليه الاخبار الدالة على رجم المرأة ذات بعل و ذلك لانّ الرجعيّة زوجة.

حول اشتراط العلم‌

لا شكّ في اعتبار العلم بالحكم و الموضوع كي يوجب الزنا في المقام الرجم و قد صرّح بذلك المحقّق فيما نقلناه من كلامه بلا فرق بين الرجل و المرأة فلو جهلا أو جهل أحدهما سقط الحدّ عنهما أو عن الجاهل منهما.

و الدليل على ذلك صدق المحصن على المطلّق و المحصنة على المطلّقة إذا كان سائر شرائط الإحصان موجودة، و الروايات الواردة في المقام.

و امّا قوله عليه السلام في رواية الكناسي- في جواب السؤال عن انّها إذا تزوّجت في أيّام العدّة جهلا-: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الّا و هي تعلم انّ عليها عدّة في طلاق أو موت و لقد كنّ نساء الجاهليّة يعرفن ذلك إلخ‌[1] فالمراد منه نفى العلم خارجا و هو محمول على الغلبة فلو علم انه كان جاهلا فلا رجم و لا حدّ أصلا.

و في المسالك: و لو تزوّجت الزوجة بغير الزوج فكتزويج المطلقة رجعيّا و اولى بالحكم.

ثم انّ من جملة الروايات الدالة على انّه مع العلم يترتّب الرجم رواية أبي بصير عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوّجها رجل فوجد لها زوجا قال: عليه الجلد و عليها الرجم لانّه تقدّم بعلم و تقدّمت هي بعلم و كفّارته ان لم يقدّم الى الامام ان يتصدّق بخمسة إصبع دقيقا[2].


[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 27 من حدّ الزنا الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 27 من حدّ الزنا الحديث 5.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست