أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة تزوّجت
في عدّتها فقال: ان كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرجعة فان عليها الرجم
و ان كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها الرجعة فان عليها حدّ الزاني غير
المحصن، و ان كانت تزوّجت في عدّة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر و
العشرة أيّام فلا رجم عليها، و عليها ضرب مأة جلدة قلت: أ رأيت ان كان ذلك منها
بجهالة؟
قال: فقال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الّا و هي تعلم انّ
عليها عدّة في طلاق أو موت و لقد كنّ نساء الجاهليّة يعرفن ذلك. قلت: فان كانت تعلم
انّ عليها عدّة و لا تدري كم هي؟ فقال: إذا علمت انّ عليها العدّة لزمتها الحجّة
فتسأل حتّى تعلم[1].
و منها رواية الكناسي الأخرى قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن
امرأة تزوجت في عدّتها فقال: ان كانت تزوّجت في عدّة من بعد موت زوجها من قبل
انقضاء الأربعة الأشهر و عشر فلا رجم عليها و عليها ضرب مأة جلدة و ان كانت تزوّجت
في عدّة طلاق لزوجها عليها رجعة فإنّ عليها الرجم و ان كانت تزوّجت في عدّة ليس
لزوجها عليها فيها رجعة فإنّ عليها حدّ الزاني غير المحصن[2].
فقد فصلّ فيهما بين المطلقة الرجعيّة و البائنة و صرّح بلزوم الرجم
في الاولى و الجلد في الثانية كما انّ الأمر في المتوفّى عنها زوجها أيضا كذلك.
و ليعلم انّ المراد من التزويج في عدّة الطلاق الرجعي الموجب للرّجم
هو التزويج مع الدخول فان مجرد التزويج- و ان كان محرّما- لا يوجب الحدّ و الرجم و
انّما يوجب التعزير و ليس هو من أسباب الحدّ المذكورة في بداية الكتاب. و على
الجملة فبعد تحقّق الوطي يتحقّق الزنا الموجب للرجم فيكون كالزنا بدون النكاح في
أيّام العدّة الرجعية.
نعم في بعض الروايات الحكم بالرجم في أيّام العدّة مطلقا.
[1] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 27 من أبواب حدّ
الزنا الحديث 3.
[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 27 من أبواب حدّ
الزنا الحديث 10.