responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 102

اليه فلو زنت فهي زانية محصنة، و هذا بعينه صادق في المقام و ان كان زوجها مملوكا.

و على هذا فتقرء الجملة الثانية بتقديم المفعول و تأخير الفاعل، و المعنى انّ الزوج المملوك لا يصير محصنا بمجرّد كون الزوجة حرّة بل تعتبر في إحصان الزوج حرّيته بنفسه فاذا كان هو حرّا متمكّنا من امرأة يغدو عليها و يروح فهو محصن سواء كان لها زوجة حرّة أو ملك اليمين فقد ظهر انّ ما افاده الشيخ الطوسي قدّس سرّه هو الظاهر.

كما انّ في كشف اللثام أيضا: و لعلّ المملوك منصوب، و الحرّة مرفوعة فيكون كصحيح ابى بصير[1].

و مراده من صحيح ابى بصير هذا: عن ابى بصير عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال: في العبد يتزوّج الحرّة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال: فقال:

لا رجم عليه حتّى يواقع الحرّة بعد ما يعتق‌[2].

ثم لو فرض كون الجملة الثانية كالأولى في كون الأول- المملوك- فاعلا و الثاني- الحرّة- مفعولا، فهذا يوجب التخصيص في الروايات الدالة على انّ المرأة التي لها زوج، محصنة إذا كان يصل إليها و تصل اليه، و النتيجة انّ المرأة التي لها زوج كذلك إذا زنت فهي محصنة إلّا إذا كان زوجها مملوكا فلا تكون محصنة، لوضوح انّ المعنى على فرض تقديم الفاعل هو انّ الزوج المملوك لا يصيّر الزوجة الحرّة محصنة، و هذا بخلاف العكس و هو ما إذا كان المفعول مقدّما فإنّه لا يلزم التخصيص أصلا، و معلوم انّه مع الشك في التخصيص لا يمكن الذهاب اليه بل المرجع هو عموم المحصنات هي المزوّجات، المستفاد من الروايات فيجب الرجم [1].

______________________________
[1] أقول: و صريح عبارة صاحب الرياض عدم اشتراط حرّيّة الزّوج في إحصان المرأة و انّ ذلك مجمع عليه قال- في ذيل عبارة المختصر النافع: و إحصان المرأة كإحصان الرجل-: في اشتراط ان تكون‌


[1] كشف اللثام الجلد 2 الصفحة 220.

[2] وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 7 من أبواب حدّ الزنا الحديث 5.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست